خرج البروفيسور أحمد بالحوس، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء للرد عن قرار وزارة التربية الوطنية بتوقيفه عن العمل إلى جانب الأستاذين سعيد أمل أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش، وإسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بأكادير، وإحالتهم على المجلس التأديبي، مع ايقاف أجرتهم باستثناء التعويضات العائلية.
في هذا الصدد، ندد بالحوس في بلاغ توصل موقع "تيل كيل عربي" بنسخة منه بقرار توقيفه، واعتبره اعتداء وتعسفا وظلما بينا بسبب نشاطه النقابي والجمعوي والمهني والأكاديمي. وبخصوص ربط توقيفه بالحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، فقد اعتبر أن مسؤولياته القانونية كعضو في مجلس كلية الطب ومجلس الجامعة ابداء الرأي وتحمل مسؤولية المساهمة في صناعة القرار في القضايا البيداغوجية والتكوينية المتعلقة بالدراسة والتقويم في الكلية، كما أنه كاتب عام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وعضو المكتب الوطني للنقابة.
وأضاف "من واجبي أن أعبر عن رأي الجموع العامة للأساتذة في الكلية في قضايا تتعلق بالدراسة والتقويم في الكلية والجامعة، مشيرا إلى أنه تحمل رفقة أساتذة آخرين مسؤولية تدبير وساطة هذا الملف مع الوزارتين. واعتبر أستاذ التعليم العالي أن توقيفه "كيدي هدفه عزل الأمور عن سياقها في محاولة لتحريف الموضوع، والتهرب من تحمل المسؤولية في تدبير الملف".
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قال في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" إن "قرار الوزارة بوقف الأساتذة المذكورين عن العمل مرتبط تماماً بموضوع مقاطعة طلاب الطب للامتحانات. إنهم متهمون بدفع أساتذة آخرين إلى مقاطعة الإشراف على الامتحانات وتنسيق عمل الطلاب خلال المقاطعة". وأضاف الوزير أمزازي، أن القرار جاء "عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لاسيم الفصل 73 منه"، وتابع المتحدث ذاته، أن "خلال فترة أربعة أشهر، سيتم تقديم الأساتذة أمام المجلس التأديبي".
ويبدو أن الوزارة قررت اللجوء لأقصى العقوبات ضد من تعتبرهم متهمين بتحريض الطلبة على المقاطعة، إذ أن المادة 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية تنص على أنه "إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب". ورغم أن المادة 73 تفتح الباب أمام امكانية احتفاظ المعني بمرتبه طيلة مدة توقيفه، أو تحديد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، فإن الوزارة قررت اعتماد العقوبة القصوى، وهي ايقاف الأجرة مع الاحتفاظ فقط بالتعويضات العائلية، التي تمنع المادة 73 المساس بها. وبحسب المادة 73 المذكورة فإنه يتوجب عرض الأساتذة المعنيين على مجلس تأديبي في أقرب وقت، وتسوية وضعيتهم خلال أربعة أشهر، أما إذا لم يصدر أي قرار خلال هذه الفترة، فإنهم يتقاضون مرتباتهم من جديد بأكملها.