أكاديمي يفكك لـ "TEL SPORT" آليات تسوية نزاعات عقود اللاعبين المحترفين

إدريس التزارني

تعد كرة القدم من المجالات التي تتشابك فيها العلاقات التعاقدية نظرا لتعدد المتدخلين، حيث منها ما ينشأ بين أشخاص أو هيئات الحركة الرياضية وبين المتعاملين الاقتصاديين، ومنها ما ينشأ بين الهيئات الرياضية ذاتها، أو بينها وبين مستخدميها، لكن تظل العلاقة التي تربط الأندية الرياضية المحترفة بلاعبيها، وما تثيره من نزاعات قانونية، موضوعا راهنيا، لكونه يطرح إشكالية تعدد الجهات المختصة بتسويتها.

تبرز أهمية الآليات القانونية والمؤسسية التي تتم من خلالها تسوية هذه المنازعات، سواء عبر الاتحادات الرياضية أو من خلال الهيئات الرياضية المتخصصة أو مراكز التحكيم الرياضي، وهو ما يجعل الموضوع ذا تأثير كبير يستوجب استعراض وتقييم الآليات المختلفة لتسوية منازعات عقود اللاعبين المحترفين، والتركيز على الجوانب القانونية والإجرائية التي تحكم هذه العمليات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بهدف تقديم رؤية شاملة تسهم في فهم أفضل لهذه الإشكاليات وسبل حلها.

الباحث في القانون الرياضي مهدي نويصري، قال في حديثه لمجلة "TEL SPORT"، إن الأصل في كل نزاع أن تتولى السلطة القضائية للدولة البت فيه، إلا أن ولايتها العامة قد تتقلص في حالات معينة، إما بإرادة السلطة القضائية نفسها عندما تمنح مجالا أوسع للطرق البديلة لحل النزاعات، أو بسبب طبيعة النزعات ذات الخصوصية، كما هو الحال في النزعات الرياضية، إذ أن معظم التشريعات، ووقوفا عند هاته الخصوصية، سمحت بوجود أجهزة قضائية بديلة لتلك التي تتبع السلطة القضائية للدولة تتولى الفصل في النزاعات الرياضية المطروحة أمامها، أو أنها أجبرت على ذلك بحكم مواثيق اللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحادات الرياضية الدولية، التي تشدد دائما على ضرورة استقلالية الرياضة وعدم تدخل السلطة السياسية في شؤونها، وبذلك نشأت محاكم التحكيم الرياضية أو غرف تسوية النزاعات تحت مظلة اللجان الأولمبية الوطنية، كامتداد لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية، التي تعد أعلى درجة من درجات النزاع الرياضي.

وأضاف نويصري، في هذا الإطار، أنه تم استحداث آليات محلية متخصصة بعيدة عن القضاء التقليدي، وهي "الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات" التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و"غرفة التحكيم الرياضي" باللجنة الأولمبية المغربية. وفي ما يلي سنستعرض دور هاتين الآليتين في تسوية منازعات عقود اللاعبين المحترفين، وكيفية تفعيلهما لتحقيق العدالة الرياضية، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ألزم الاتحادات الرياضية بإحداث لجان أو هيئات متخصصة، يتم تحديد طريقة تشكيلها وآليات عملها والصلاحيات الممنوحة لها وفقا لأنظمتها الأساسية. وتتولى هذه اللجان أو الهيئات مهمة النظر في المنازعات الرياضية بشكل عام، وتلك الناشئة عن عقود اللاعبين بشكل خاص.

وتابع أنه تماشيا مع هذا التوجيه، عملت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على إحداث الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات (CNRL)، حيث تم تحديد اختصاصاتها بموجب المادة 69 من نظامها الأساسي، فبمقتضى هذه المادة أصبحت النزاعات الناشئة عن عقود الاحتراف بسبب خلاف أو نزاع يتعلق بتنفيذ أو تفسير بنود العقد، تدخل ضمن اختصاص الغرفة الوطنية لفض المنازعات (CNRL) دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وقد ساير القضاء المغربي هذا التوجه وصرح بعدم اختصاصه النوعي للبت في النزاعات الناشئة بين اللاعبين المحترفين والأندية الرياضية.

إذ جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء: "وحيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه المبالغ المشار إليها سابقا من قبل حوافز التوقيع والتعويض عن الضرر. وحيث دفع المدعى عليه بأن الاختصاص النوعي لا ينعقد للمحكمة الاجتماعية وأن العقد بطبيعته عقد رياضي ويتضمن شرط إسناد اختصاص البت في النزاع بين الطرفين وجوبا على لجنة تسوية المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ودفوعات الطرفين تبين من العقد بين الطرفين أنه ينص في بنده 13 على أنه في حالة حصول نزاع يجب على الأطراف، في بادئ الأمر، اللجوء إلى تسوية ودية للنزاع، وفي حالة فشلهم يتقدم أحد الأطراف إلى اللجنة العليا لتسوية النزاعات الرياضية لدى الجامعة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام الفيفا، كما أنه بالنظر للبند 13 من العقد بين الطرفين، وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين فإن المحكمة الاجتماعية تبقى غير مختصة نوعيا للبت في هذه النازلة ويتعين التصريح بعدم الاختصاص".

يقول نويصري إنه عملا بالمادة 3 من نظام الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات، تختص هذه الأخيرة بـ:

1-المنازعات بين الأندية، والأندية واللاعبين المتعلقة بالحفاظ على الاستقرار التعاقدي؛
2-النزاعات التي تنشأ بين الشركات المرخص لـها من قبل FRMF، في ما يتعلق بالتفسير أو تنفيذ العقود الرياضية المسجلة حسب الأصول لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بين الأندية والأطراف المتعاقدة (اللاعبون والإداريون والفنيون ولأطباء)؛
3-المنازعات المتعلقة بتعويضات الانتقال وتعويضات التدريب وآلية التضامن بين الأندية التابعة لـ FRMF وانتقال لاعب بين أندية منتسبة إلى FRMF؛
4-المنازعات المتعلقة بعقد الوساطة بين ناد أو لاعب أو مدير رياضي ووسيط وذلك في إطار أي صفقة مسجلة في FRMF؛
5-النزاعات المتعلقة بعقد التمثيل بين ناد أو لاعب أو إطار رياضي ووسيط؛
6-المنازعات المتعلقة بعدم الامتثال للفسخ الودي للعقود المشار إليها أعلاه.

وأوضح نويصري أن المادة 3 المشار إليها أعلاه حصرت الحالات التي تنظر فيها الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات، وجعلت النزاعات الرياضية الناشئة عن عدم دفع الشيكات أو الأوراق التجارية خارج اختصاصاتها. كما أن ممارسة الغرفة للاختصاصات المشار إليها أعلاه، مقيدة بقيد زمني بحيث لا تنظر فـي أي قضـية إذا كـان الحـدث موضـوع النـزاع قـد مرت عليه أكثر من سنتين وذلك بمقتضى المادة 4.

وحول القواعد الإجرائية أمام الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات قال الباحث الأكاديمي، إنه بموجب المادة 13 يتم اللجوء للغرفة الوطنية لتسوية المنازعات عبر توجيه طلب كتابي للكتابة العامة للجامعة يتضمن وجوبا، تحت طائلة عدم القبول، البيانات المشار إليها في نفس المادة (الاسم، العنوان، موجز للوقائع، الطلبات...)، كما أنه لا تنظر الغرفة في الطلب إلا بعد استيفاء الأطراف المتنازعة لكافة عمليات التسوية الودية والإدلاء بما يثبت فشلها، فإذا تعلق الأمر بمتأخرات سداد مستحقات مالية يجب أن يخطر الدائن كتابيًا المدين بدفع مستحقاته ومنحه أجلا لا يقل عن عشرة (10) أيام لكي يفي بالتزاماته المالية. أما إذا تعلق الأمر بإنهاء العقد لسبب وجيه على الدائن إخطار المدين كتابيًا ومنحه (15) يوما على الأقل للوفاء بجميع التزاماته المالية.

وأضاف أنه في حالة تم التوصل إلى تسوية ودية أثناء نظر الغرفة في الطلب، يتعين على أطراف النزاع تبليغها بذلك والإدلاء بكافة الوثائق التي تثبت تسوية النزاع بشكل ودي، كما أن الطلبات المودعة لدى الغرفة وغير المستوفية للشروط المقررة في المادة 13 تمنح الغرفة أجلا محددا لتصحيحها وإلا اعتبر الطلب مسحوبا، وعلى الأطراف تقديم جميع الحقائق والحجج القانونية، وكذلك عناصر الأدلة التي ينوون الاعتماد عليها، حيث يبلغ المدعى عليه أو المدعى عليهم أو ممثلوهم القانونيين، في حالة قبول الطلب، لتقديم دفوعاتهم والحجج المضادة داخل 10 أيام، وفي حالة عدم تقديم جواب داخل هذا الأجل، يتخذ القرار على أساس الوثائق المتوفرة.

وتابع أن المسطرة تكون أمام الغرفة غيابيا، وتتضمن مسطرة كتابية وأخرى شفوية، إذا اعتبرت الغرفة ذلك مفيدا، ويتعين أن ترفق الأطراف محرراتها كل المستندات التي ترغب في الاعتداد بها، وتشير إلى الشهود والخبراء مع بيان مجال خبرتهم، والذين ترغب في أن يتم الاستماع إليهم وتعرض كل أدلتها.

ويمكن للغرفة للاستماع للشهود والخبراء، وتعقد جلستها للمداولة خلف أبواب مغلقة، وتصدر قرارها بأغلبية بسيطة من الأصوات، ويجب أن يكون القرار معللا ومتضمنا البيانات المشار إليها في المادة 25، كما أنها ترسل قرارها للكتابة العامة للجامعة التي تتولى تبليغه للأطراف أو ممثليهم.

وتطرق الباحث، في تصريحه لـ"TEL SPORT"، إلى أن المادة 27 حددت تكاليف الإجراءات أمام الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات في 1500 درهم، وكل تماطل في أدائها يعرض الطرف المعني لغرامة تقدر بـ 5 في المائة عن كل سنة من التأخير، كما أن القرار الصادر عن الغرفة الوطنية لفض المنازعات ابتدائيا يقبل الطعن بالاستئناف أمام اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم داخل أجل 5 أيام من تاريخ تبليغ القرار للأطراف، بواسطة تصريح كتابي بالاستئناف.

غير أنه استثناءً، يمكن الطعن بالاستئناف داخل أجل 8 أيام من تاريخ انصرام الأجل العادي للاستئناف (5 أيام) شريطة تقديم طلب معلل بذلك. والإدلاء بما يثبت أداء رسوم الاستئناف المحددة في (5000 درهم) تحت طائلة عدم القبول، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة عن الغرفة الوطنية لفض المنازعات تقبل طلب تصحيح الأخطاء المادية أو طلب المراجعة تلقائيا من قبل الغرفة أو بناء على طلب الطرف المعني وفقا للشروط والآجال المحددة بموجب المادة 30، أضف إلى ذلك، أنها تقبل الطعن أمام غرفة التحكيم الرياضي باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS).

وعن غرفة التحكيم الرياضي، قال نويصري إن أجهزة القضاء الرياضي تتباين من دولة إلى أخرى. ففي بعض التشريعات، تمنح هذه الأجهزة تسمية "محكمة"، كما هو الحال بالنسبة للمحكمة المصرية لتسوية النزاعات الرياضية، والمحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية. في المقابل، لا ترقى هذه الأجهزة في تشريعات أخرى إلى درجة "محكمة"، بل تعرف باسم "غرف تسوية النزاعات الرياضية" التابعة للجان الأولمبية الوطنية، كما هو الأمر في التجربتين المغربية والفرنسية، إذ في النظام الرياضي المغربي عهد القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة للجنة الوطنية الأولمبية المغربية بتأسيس غرفة التحكيم الرياضي، يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي، وتختص هذه الهيئة بالبت، بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط التحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازة والجمعيات الرياضية والشركات والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها.

وتابع الباحث الأكاديمي، أنه بموجب المادة 38 من المرسوم التطبيقي للقانون 30.09 تختص غرفة التحكيم الرياضي بالنظر ابتدائيا، في النزاعات الناشئة عن تنظيم أو ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية والتي تحدث بين الأطراف المذكورة في المادة 44 من القانون 30.09، واستئنافيا، في القرارات الصادرة ابتدائيا عن غرفة التحكيم الرياضي والقرارات المتعلقة بمنح أو سحب صفة رياضي من المستوى العالي الصادرة عن اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي والقرارات الصادرة عن الجامعة أو جمعية أو هيئة رياضية أخرى إذا نص نظامها الأساسي أو أنظمتها على ذلك.

وأشار إلى أنه تستثنى من اختصاص غرفة التحكيم الرياضي، النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها، والخلافات المحالة على الجامعات الرياضية الدولية أو اللجنة الدولية الأولمبية أو محكمة التحكيم الرياضي أو المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، وكذا الطعون المقدمة ضد العقوبات التأديبية الصادرة عن الجامعات الرياضية في حق الأشخاص والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 24 من القانون 30.09.

أما بخصوص المسطرة أمام غرفة التحكيم الرياضي، يقول نويصري، إنه عملا بالمادة 65 من المرسوم التطبيقي للقانون 30.09 يتعين على الطرف الذي يرغب في رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي، أن يودع لدى كتابة الضبط طلبا يتضمن، تحت طائلة عدم القبول، البيانات المشار إليها في المادة أعلاه (اسم المدعي أو المدعين، العنوان، ادعاءات المدعي، وصف الوقائع، نسخة من اتفاقية أو أي وثيقة تنص على اللجوء إلى التحكيم...) مع أداء رسوم كتابة الضبط كما هي واردة في المادة 74.
أما إذا تعلق الأمر بالاستئناف فيقدم تصريح بذلك إلى كتابة الضبط يتضمن البيانات المشار إليها في المادة 57 مع أداء الرسوم. غير أنه إن لم تكن الشروط سالفة الذكر مستوفاة عند إيداع التصريح بالاستئناف، تحدد كتابة الضبط للمستأنف أجلا فريدا وقصيرا لإتمام تصريحه، وإلا اعتبر التصريح مسحوبا.

وأضاف أنه بعد الاطلاع على طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف، يبت رئيس غرفة التحكيم الرياضي بقرار معلل داخل أجل 3 أيام بشأن اختصاص الغرفة للنظر في النزاع موضوع التحكيم. وإذا صرحت غرفة التحكيم بعدم الاختصاص، تقوم كتابة الضبط بتبليغ القرار لصاحب الطلب أو التصريح داخل أجل 3 أيام الموالية لصدور القرار. أما إذا صرحت باختصاصها، تقوم كتابة الضبط بتبليغ القرار للأطراف داخل أجل 3 أيام، وتشعر المدعى عليه أو المستأنف عليه بالطلب أو التصريح وتدعوه لتقديم رسالة جواب، داخل أجل 8 أيام، تتضمن العناصر الواردة في المادة 59 (وصف لوسائل الدفاع، اسم المحامي...)، وفي حالة عدم تقديم جواب داخل الأجل المحدد أعلاه يتخذ قرارا على أساس الوثائق المتوفرة.

كما أنه يعين المدعي أو المستأنف أو ممثله القانوني المحكم الأول أو المحكمين الأوليين من بين المحكمين الواردة أسماؤهم في اللائحة، وذلك بطلب مكتوب يرفق بالطلب أو التصريح بالاستئناف مع إشعار رئيس الغرفة بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. وعلى المدعى عليه أو المستأنف داخل 10 أيام تعيين المحكم الثاني أو المحكمين الآخرين من بين المحكمين الواردة أسماؤهم في اللائحة، وذلك بطلب مكتوب يرفق برسالة جواب يودعها لدى كتابة الضبط مقابل وصل. وإن لم يتم التعيين داخل الأجل المحدد، يمكن لرئيس الغرفة تعيين المحكم أو المحكمين، وأنه بمجرد تعيين المحكمين يقوم رئيس غرفة التحكيم بإخبارهم بمهمة التحكيم ويعين محكما ثالثا أو محكما خامسا في حالة الطعن بالاستئناف الذي يترأس بموجب القانون الهيئة المكلفة بالتحكيم، فتنصب الهيئة التحكيمية وتقوم كتابة الضبط بإشعار الأطراف والمحكمين المعهود إليهم بمهمة التحكيم بذلك. على أن يعين رئيس الغرفة كاتب ضبط يتولى مساعدة الهيئة التحكيمية.

وتحدث المتخصص في القانوني الرياضي على أنه يتولى رئيس غرفة التحكم، بموجب المادة 64، إرسال الملف إلى رئيس الهيئة التحكيمية الذي يجب عليه، خلال 30 يوما الموالية لتسلم الملف، دعوة المدعي أو المستأنف لإيداع مذكرته داخل أجل يحدده له، وإذا لم يتم ذلك، اعتبر طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف مسحوبا. على أن يتم تبليغ المدعى عليه أو المستأنف عليه بالمذكرة داخل أجل 8 أيام الموالية للإيداع، لتقديم مذكرة جوابية داخل الأجل الذي يحدده له رئيس الهيئة التحكيمية، وإذا لم يتم ذلك، فإن الهيئة تواصل المسطرة وتصدر حكمها، مشيرا إلى أنه بناء على ما سبق، يتبين مبدئيا أن المسطرة كتابية وتتضمن مذكرة ومذكرة جوابية، ويجوز للأطراف في المذكرة والمذكرة الجوابية، تقديم طلبات لم يتضمنها طلب التحكيم أو الرسالة الجوابية، ولا يجوز لأي طرف بعد ذلك التقدم بطلبات جديدة دون موافقة الطرف الآخر. على أن ترفق الأطراف بمحرراتها كل المستندات التي ترغب في الاعتداد بها، ولا يسمح لهم بعد تبادل المحررات بتقديم مستندات أخرى، إلا بالتراضي بينهما أو إذا أذنت الهيئة التحكيمية بذلك.

وأشار إلى أنه عند انتهاء تبادل المحررات لرئيس الهيئة فتح مسطرة شفوية تتضمن مبدئيا جلسة تستمع خلالها الهيئة التحكيمية للأطراف والشهود والخبراء إما بشكل سري أو علني حسب ما اتفق عليه الأطراف. على أن تعقد بعد ذلك الهيئة جلسة بعد استدعاء الأطراف، فإن تخلف أحدهم رغم استدعائه بصفة قانونية تعقد الجلسة ويصدر الحكم.

أما بخصوص الحكم التحكيمي وطرق الطعن فيه، فيقول نويصري إنه طبقا للمادة 68 فالهيئة التحكيمية ملزمة بإصدار حكمها خلال أجل 6 أشهر ابتداءً من تاريخ رفع الأمر إليها، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة 3 أشهر بناء على طلب الأطراف أو في حالة حدوث ظروف خاصة تبرر ذلك، فإن لم يصدر الحكم داخل الأجل المحدد، للأطراف أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإنهاء مسطرة التحكيم وبالتالي يمكن عرض النزاع على المحكمة المختصة.

وأضاف أن كتابة الضبط تبلغ الحكم التحكيمي بعد إصداره داخل أجل 8 أيام الموالية لتاريخ صدوره، ويكون الحكم التحكيمي قابلا للطعن بالاستئناف إذا صدر ابتدائيا داخل أجل 10 أيام من تاريخ تبليغه، فإذا انصرم أجل الطعن ولم يتم الطعن فيه أصبح نافذا وغير قابل لأي الطعن، كما يكون الحكم الصادر استئنافيا نافذا وغير قابل لأي طعن ما عدا الطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS). وبالتالي ينهي صدور الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه، غير أن للهيئة إمكانية تصحيح الأخطاء المادية أو أخطاء في الحساب أو الكتابة واردة في الحكم خلال 30 يوما الموالية لصدور الحكم. كما يمكن لها داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم للأطراف وبناء على طلب أحدهم ودون فتح أي نقاش جديد:
-تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الحكم؛
-تأويل جزء من الحكم؛
-إصدار حكم تكميلي بشأن طلب أغفل البت فيه.

وأشار إلى أنه إذا تعذر على الهيئة الاجتماع من جديد، فلرئيس المحكمة المختصة صلاحية البت في طلب تصحيح الحكم التحكيمي أو تأويله بأمر غير قابل للطعن داخل أجل 30 يوما. غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن طلب التصحيح أو التأويل يوقف تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى غاية تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي ويعتبر بذلك جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي حسب مضمون المادة 73.