يستعد محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني لعرض مشروع قانون يتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين بعد التوصل بملاحظات قادة المركزيات النقابية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"تيلكيل عربي"، أن وزير الشغل والادماج المهني وجه في بداية غشت الماضي مراسلة إلى المركزيات النقابية من أجل تقديم ملاحظاتها كتابيا على مشروع القانون، وحدد لذلك أجلا لا يتعدى 15 يوما، إلا أن بعض النقابات طلبت تمديد هذا الأجل باستثناء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تطالب بمناقشة مضامين المشروع ضمن مواضيع الحوار الاجتماعي.
وأشارت المصادر أن مشروع القانون، الذي سلم للنقابات في شتنبر 2019 ينتظر فقط ملاحظات النقابات لعرضه على المجلس الحكومي ثم يأخذ طريقه نحو البرلمان من أجل التصويت عليه.
وينص مشروع القانون على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، حيث ألزمها بوضع أموالها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها، ومسك نظام محاسبة سنوي، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله هذه الوثائق، كما يلزمها بصرف الدعم الذي تتلقاه في الأغراض التي منح لأجلها.
ويعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للقانون.
كما سيتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.
ويلزم مشروع القانون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن توجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، تقريرا مفصلا عن أوجه استعمال هذا الدعم عن السنة المعينة.
وفي حالة عدم توجيه التقرير السنوي داخل الأجل المحدد، أو إذا كانت المستندات التي تم الإدلاء بها غير كافية، أو لا تبرر جزئيا أو كليا استعمال الدعم المحصل عليه في الغايات التي منح من أجلها، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إنذارا إلى رئيس النقابة من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه 30 يوما، أو ارجاع مبلغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة.
وفي حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وذلك بعد انصرام أجل أٌقصاه ستة أشهر من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر.