حسمت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، النظر في طلب النياية العامة بعدم إسقاط تهمة، ضد كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي المتابعين في حالة اعتقال ضمن الملف المعروف ب"إسكوبار الصحراء".
وحسب مصدر من الدفاع تحدث لموقع "تيلكيل عربي" "قررت غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة كل من الناصري وبيوي من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، بعدما كانت قد استئنفته النيابة العامة بنفس المحكمة".
ووجه قاضي التحقيق لسعيد الناصري تهم:
*التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛
*المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974؛
*النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي؛
*حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي؛
*إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛
*تزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة؛
*جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهو جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
*جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرز ثلاث مرات و 221 من - مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
*جنحة المشاركة في استيراد عملات اجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و 12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507؛
*جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.
كما وجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهم:
* التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛
* الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و 251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و 352 من القانون الجنائي؛
* المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛
* المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛
* تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛
* المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛
* المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛
* إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛
* استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛
* استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير؛
* جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
* جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي؛
* جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها طبقا للفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 10 من تعليمات مكتب الصرف رقم 02 بتاريخ 1983/02/22 ودورية مكتب الصرف رقم 1573 بتاريخ 1992/01/24 والفصل 129 من القانون الجنائي.