جنيف - أحمد مدياني
واجهت المملكة المغربية، خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدولي الشامل، في جولته الرابعة الخاصة بالتقارير الموازية والتوصيات، جملة من الانتقادات بخصوص حماية الطفولة.
وخلال الجلسة التي نظمت بقصر الأمم المتحدة بجنيف، حضرها "تيلكيل عربي" بحر الأسبوع الجاري، ركز عرض دينامية "أصدقاء الطفولة" على ثلاثة مواضيع؛ هي الأطفال المولودون خارج إطار الزواج، وتزويج الأطفال، وenfants en contact avec la loi
الأطفال خارج إطار الزواج
وجاء في التقرير أنه "خلال الدورة الثالثة، تلقى المغرب 5 توصيات تحثه على إلغاء جميع الأحكام القانونية، ولا سيما في قانون الأسرة وقانون العقوبات، التي تبقي على التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج".
وأشار إلى أنه "تم تنفيذ توصيتين فقط جزئيا (بيرو وتركيا)".
وتابع التقرير أنه "في عام 2021، طرح إصلاح الأحوال المدنية (القانون 36-21) إضافة أسماء الأجداد إلى وثائق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج".
في سياق متصل، عابت الدينامية على المغرب، استمرار وضع قانون "يعاقب على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالحبس بموجب المادة 490 من القانون، كما لا يعتبر اختبار الحمض النووي دليلا قانونيا على الأبوة".
وأضاف أنه "عندما تقرر الأم الاحتفاظ بطفلها، فإن هذه الأخيرة لا تتمتع بنفس الحقوق المدنية والاجتماعية للأطفال المولودين في إطار الزواج".
وتابع في هذا الصدد، أنه من تداعيات هذا الوضع، "عندما يتم التخلي عن الطفل، فإن الشكل الوحيد للحماية البديلة للأسرة التي ينظمها القانون، بخلاف الإيداع في مؤسسة، هو التبني عن طريق الكفالة (القانون 15-01، 2002)، الذي يتضمن العديد من النقائص".
وطرح التقرير مجموعة من التوصيات، وجاءت كالتالي:
*إلغاء المادة 490 من قانون العقوبات التي تجرم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج؛
*جعل اختبار الحمض النووي منهجيا ومجانيا، واعتباره دليلا قانونيا على الأبوة؛
*إزالة أي إمكانية للتتبع في ما يتعلق بأصل الطفل المولود خارج إطار الزواج من جميع الأوراق الإدارية، مثل استخدام البادئة "عبد" لاسم الأب والجد؛
*الموافقة على أشكال بديلة لحماية الأسرة بخلاف الإيداع في مؤسسة والكفالة، مثل الأسرة الممتدة والأسرة الحاضنة؛
*مراجعة القانون 15-01 الذي يحكم الكفالة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال المكفولين.
تزويج القاصرات
وعلاقة بالتقرير ذاته، تطرق الأخير لموضوع تزويج القاصرات، وأورد أن "9 دول أرسلت توصيات إلى المغرب لمنع زواج القاصرات (تشيلي 144.32. أيرلندا 144.32، النرويج 144.186، كينيا 144.201، جمهورية كوريا 144.205، بوتسوانا 144.215، كندا 144.217، سيراليون 144.218، السويد 144.219)".
وأشار التقرير إلى أن التوصيات التي توصلت بها المملكة "غير متوافقة مع الخصائص الثقافية للمغرب، أي الإسلام".
وذكر التقرير أن "المادة 20 من قانون الأسرة، تسمح للقاضي أن يأذن بزواج الأطفال قبل بلوغهم سن الأهلية الزوجية".
ومع ذلك، يضيف التقير "فقد حدثت تطورات. في عام 2018، صدر تعميم من رئاسة النيابة العامة إلى المدعين العامين وقضاة الصلح والمحامين يشجعهم على معارضة أي طلب لزواج القاصرات لا يأخذ في الاعتبار مصالحهم الفضلى"
وفي العام ذاته "صدر القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة".
كما "نصت المادة 503-2-1 من هذا القانون على عقوبات مضاعفة على الزيجات القسرية إذا كانت قاصرة. ولا تزال المادة 20 من قانون الأسرة سارية المفعول، التي لا تقدم تعريفا لمصطلح الزواج بالإكراه".
وخلال عام 2021 "تم توقيع اتفاقية إطارية بين النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية تهدف إلى مكافحة التسرب المدرسي من أجل منع زواج القاصرات. ومع ذلك، لا يتم تعميم تطبيقها على جميع أنحاء البلاد".
ورفع التقرير في الشق المتعلق بتزويج القاصرات التوصيات التالي:
*إلغاء المادتين 20 و21 من قانون الأسرة اللتين تجيزان زواج القاصرات؛
*وضع استراتيجية وطنية للقضاء على المدى الطويل على جميع أشكال ممارسة زواج القاصرات؛
enfants en contact avec la loi
في هذا الشق، أشار التقرير إلى أنه "لم يتم توجيه أي توصية إلى المغرب في الدورة الثالثة حول هذا الموضوع".
وأوضح أنه "يتم إيداع enfants en contact avec la loi الذين ارتكبوا جرائم أو جرائم جنائية، إما في مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والاتصال، أو في مراكز إعادة التأهيل والتعليم التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الدمج".
وتابع أنه "طبقا للمادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز إيداع القاصر الذي يتراوح عمره بين 12 و18 عاما في مؤسسة إصلاحية، ولو مؤقتا، ما لم يكن هذا التدبير ضروريا، أو إذا كان من المستحيل اتخاذ أي إجراء آخر".
ومع ذلك، يضيف التقرير ذاته، "في انتظار المحاكمة، يقضي الأطفال شهورا في الحبس الاحتياطي. وفي معظم الحالات، لا يتم إعلام الطفل بحالة ملفه والتدابير المتخذة".
وجاء في توصيات الدينامية بخصوص هذا الشق:
*إنشاء برامج عدالة تصالحية لتطوير تدابير بديلة للحرمان من الحرية، مثل الإشراف الدقيق من قبل نظام المراقبة؛
*اعتبار الاحتجاز السابق للمحاكمة تدبيرا أخيرا وقصر مدته على 3 أشهر، بما في ذلك التجديد الذي قدمه القاضي؛
*مراجعة المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثامنة، للسماح لأي شخص موقوف لدى الشرطة بالاستفادة فورا من مساعدة محام تعينه المحكمة، بمجرد وضعه في الإجراءات الشفوية والتحقيقات.