أكدت المحكمة الدستورية أن مسطرة اقرار القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور، وذلك ردا على طعن تقدم به الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وتقدم حزب الأصالة والمعاصرة بطعن أمام المحكمة الدستورية بعد قيام رئيس مجلس النواب باحتساب أصوات نواب لم يحضروا جلسة التصويت، حيث صرح بأن مشروع القانون صوت عليه 394 نائبا مقابل معارضة نائب واحد، لكن المحكمة الدستورية أوضحت أن محضر الجلسة تضمن ما يفيد إعلان رئيس الجلسة عن نتيجة الاقتراع بكيفية إجمالية.
ورأت المحكمة الدستورية أنه رغم اسناد الفقرة الثانية من المادة 49 من النظام الداخلي إلى أمناء المجلس، ضبط حالات غياب النائبات والنواب في الجلسات العامة، فإن عدم الإعلان عن عدد أعضاء المجلس الحاضرين للجلسة العامة المخصصة للتصويت على القانون المحال، على فرض حدوثه، لا ينهض وحده سببا للتصريح بعدم مطابقة إجراءات إقرار القانون المحال للدستور، طالما أن صحة الاقتراع لا تتوقف على عدد الحاضرين إلا في الحالات التي يوجب فيها الدستور أغلبية معينة، وهو ما لا ينطبق على القانون المعروض.
وبخصوص عدم ما ضمن من معطيات، في محضر الجلسة العامة، مع ما تم توثيقه في تسجيل لأشغال الجلسة العامة المذكورة، اعتبرت المحكمة الدستورية أن الوسائل التكنولوجية والسمعية البصرية المستعان بها لإعداد المحاضر، مجرد وسائل تقنية وتوثيقية مساعدة، لا تعادل، من حيث حجيتها وقيمتها الإثباتية، محاضر الجلسات العامة المعدة بكيفية صحيحة.
وأضافت "لئن كان ما ضمن في محضر الجلسة العامة، من أنه "صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية"، أتى مختلفا، من حيث صيغته مع ما ورد في تسجيل الجلسة العامة، المدلى به، من تصريح رئيس الجلسة بأن المصادقة على القانون "تمت بناقص معارض، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا"، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الوقائع، لا يترتب عنه أي أثر قانوني، طالما أن التصريح المسجل وما جاء في المحضر، لا يختلفان في نتيجتهما، أي الإقرار بالمصادقة على القانون المحال بالأغلبية، بدليل إعلان رئيس الجلسة، في التسجيل المدلى به، عن معارضة صوت واحد".
وأوضحت المحكمة الدستورية أن التفاوت المعلن، على فرض حدوثه، بين عدد الأعضاء المصوتين بالموافقة على نص تشريعي، وبين عدد الأعضاء الحاضرين بصفة فعلية أثناء عملية الاقتراع، لا يقوم وحده، سببا للتصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على النص المذكور، ما عدا في حال منازعة نائب أو أكثر من النواب الحاضرين، عند إعلان نتيجة الاقتراع، في صحة تسجيل تصويتهم بالموافقة أو الرفض أو الامتناع، وأن يؤدي مجموع هذه المنازعات إلى تغيير في نتيجة التصويت على النص السالف ذكره، وهو ما لا يبين، فيما يخص القانون المحال، من الوثائق المدرجة بالملف، ولم يثبته الطالبون بأي وسيلة
وبخصوص قرار مكتب مجلس النواب القاضي بقصر حضور جلسات المجلس التشريعية والرقابية على ثلاثة أعضاء عن كل فريق، مانعا، تبعا لذلك، باقي أعضاء المجلس من الحضور والمشاركة في أشغاله، قالت المحكمة الدستورية أنه "ليس في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، ولا صلاحية بسط رقابتها على القرارات المتعلقة بالسير الداخلي لمجلس النواب، ومنها القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس لتدبير وتسيير شؤونه، وللإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة، تطبيقا للمادتين 36 و53 من النظام الداخلي وإعمالا لمبدإ استقلالية المجلس في تسيير شؤونه الداخلية".