"البام" يقترح رفع السرية عن أشغال ومداولات اللجن البرلمانية لتقصي الحقائق

يقترح فريق الأصالة والمعاصرة حذف المادة التي تنص على العقوبات في حال نشر معطيات عن أشغال اللجنة
تيل كيل عربي

تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة، في مجلس المستشارين، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، أبرز ما فيه رفع السرية عن أشغالها. ويأتي مقترح فريق حزب "الجرار" في سياق جدل متابعة 4 صحافيين ومستشار برلماني عن فريق نقابة "CDT" بتهمة "تسريب أشغال لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد".

وحسب نص المقترح الذي وضعه اليوم الثلاثاء، "البام"، وتوصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، "يقترح فريق الأصالة و المعاصرة من خلال مقترح القانون، رفع السرية عن مداولات لجان تقصي الحقائق، لأن الأصل في السرية هو فقط في المواضيع المرتبطة بالأمن والدفاع وليس في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تكون مفتوحة أمام الإعلام والرأي العام".

ويبرر فريق الأصالة والمعاصرة مقترحه بأن "الحق في الحصول على المعلومات من بين أهم الممارسات الديمقراطية، ويلعب دورا محوريا في تعزيز المساءلة وتقوية العلاقة بين المواطن و الدولة، بل هو "أوكسجين الديمقراطية"، وهو حق يكفله الدستور و المادة 91 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

كما أن "دستور 2011 يضمن الحق في الحصول على المعلومات في الفصل27 منه الذي ينص على أنه للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام". يضيف المصدر ذاته.

ويقترح فريق "البام" في مجلس المستشارين، أن لرفع السرية عن أشغال اللجن، بأن ينص القانون التنظيمي على أنه "تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق طابعا سريا فيما يخص كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني و بأمن الدولة الداخلي و الخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور".

واقترح كذلك، أن "تتولى النيابة العامة، ما لم توجد مقتضيات خاصة، إجراء المتابعات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 بناء على شكاية يوجهها إليها رئيس المجلس المعني بناء على تقرير رئيس اللجنة".

وتنص المادتان على أنه "يعاقب بغرامة من 5.000 ‏إلى 20.000 ‏درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة لتقصي الحقائق. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تطبق نفس العقوبات على رفض الموافاة بالوثائق المشار إليها في المادة 8 من القانون. وتطبق أحكام مجموعة القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور أو التأثير على الشهود أو الإدلاء بوثائق مزورة على الأشخاص الذين ثبت عليهم ارتكاب هذه الأفعال بمناسبة الإجراءات الجارية أمام اللجنة".

كما طالب الفريق ذاته، بحذف المادة 14 التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة من 1.000 ‏إلى 10.000 ‏درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي".