الحقاوي: هذا ما قمنا به من أجل وقف العنف ضد النساء

الحقاوي تطلق حملة وقف العنف ضد النساء (تـ" ر.تنيوني)
تيل كيل عربي

أطلقت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، الحملة الوطنية السادسة عشرة لوقف العنف ضد النساء، إحياء لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف الـ25 نونبر من كل سنة.

وقد استعرضت الحقاوي مجموعة من التدابير اللازمة للتصدي للعنف ضد النساء، "موازاة مع تكريس حقوق المرأة، كجزء لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية"، والتي ذكرت من بين "أوراشها المهيكلة":

  • دسترة حظر كافة أشكال التمييز، والحق في السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد؛
  • اعتماد سياسة عمومية مندمجة للمساواة "إكرام"، التي من أهم محاورها، سواء في نسختها الأولى 2012-2016 أو نسختها الثانية 2017-2021، محور مناهضة العنف ضد النساء؛
  • اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي ترسخ الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان؛

كما استعرضت الوزيرة، في السياق ذاته، إطلاق ورش الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الأساسية، والتي شملت:

- إصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يتضمن مجموعة من المقتضيات القانونية التي من شأنها حماية النساء من العنف الممارس ضدهن، ومن أهمها:

  • تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء، من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله؛
  • تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية.. إلخ؛
  • تجريم التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليه في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلف بحفظ النظام... إلخ؛
  • تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد "نساء في وضعية خاصة"، كالعنف ضد امرأة في وضعية إعاقة أو قاصر أو حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين؛
  • اعتماد تدابير حمائية جديدة، كإبعاد الزوج المعتدي، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين... الخ؛
  • التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها؛
  • اعتماد آليات مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، مثل السلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية... الخ؛
  • إحداث منظومة آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛
  • تخصيص باب للوقاية، حيث أصبحت السلطات العمومية ملزمة بحكم القانون باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء.

كما يلزم قانون محاربة العنف ضد النساء السلطات العمومية، خاصة في مجالات الحماية والوقاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، ستترجم في الاستراتيجية الوطنية الثانية لمحاربة العنف ضد النساء، التي سيتم الإعلان عنها في هذه السنة، حسب الوزيرة، وستكون معززة بالأرقام والمعطيات التي سيفرزها البحث الوطني الثاني للعنف بالمغرب، الذي أطلقته الوزارة نهاية 2017. بالإضافة إلى عمل المرصد الوطني للعنف ضد النساء، التي تضم تركيبته ممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني ومراكز البحث الجامعي، والذي تمكن من إصدار تقريرين سنويين عن الظاهرة، انعكست نتائجهما على مواضيع الحملات الوطنية لوقف العنف ضد النساء، وعلى برنامج عملنا مع الفاعلين المحليين.

- اعتماد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جرم جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وشدد العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمرأة الحامل، وأكد على حماية الضحايا وإعفاء الشهود والمبلغين عن الجريمة، إضافة إلى توسيع مفهوم الاستغلال، الذي يترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية بأي وسيلة كانت، ليشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، سيما استغلال دعارة الغير، والاستغلال عن طريق المواد الإباحية، بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، والاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة، ونص على سعي الدولة إلى توفير الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والنفسي لضحايا الاتجار بالبشر وتيسير سبل إدماجهم في الحياة الاجتماعية.