الحكومة تضع شروطاً لمزاولة مهنة القابلة هذه تفاصليها

أحمد مدياني

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 23 يناير، على مشروع مرسوم رقم 2.19.794، يتعلق بتطبيق القانون 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القابلة.

وتهدف مقتضيات مشروع المرسوم الذي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منه، إلى:

- تحديد مكونات ملف طلب الحصول على إذن بمزاولة مهنة القابلة وكيفيات إيداعه،

- التنصيص على كيفيات تسليم الإذن لمزاولة مهنة القابلة،

- شروط استغلال دار الولادة،

- تحديد تكوين وكيفيات إيداع ملف طلب فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها مع توضيح آجال تسليم الإذن.

وأشار مشروع المرسوم في مقدمته، إلى أنه بالنظر إلى تعدد أحكام القانون السالف الذكر 44.13، والتي تحيل على نص تنظيمي لتطبيقها وتفعليها، وتشعب واختلاف المجالات التي يتعين أن تشمل المسطرة التنظيمية، بشكل يصعب الإحاطة بهذه المجالات في مشروع هذا المرسوم، فقد أدرجت في هذا الأخير مقتضيات تفوض إلى وزير الصحة إصدار قرارت تنظيمية بشأنها، بعد استطلاع رأي كل من الجمعية المهنية الوطنية، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويتعلق بتحديد:

 - مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبية أو بتأطير منه،

- المعايير التقنية الواجب احترامها لفتح عيادة قابلة أو دار الولادة.

طلب مزاولة مهنة قابلة

تنص مقتضيات مشروع المرسوم، على أنه يتعين على كل قابلة مغربية ترغب في مزاولة المهنة، أن تودع مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي، ملفا في أربعة نظائر يتضمن مجموعة من الوثائق الإدارية.

وبالإضافة إلى الوثائق التعريفية والشهادات والدبلومات المطلوبة، يكون الطلب المقدم من طرف القابلة خطياً، ويجب أن ترفقه بشهادة طبية تثبت قدرتها البدنية والعقلية على مزاولة المهنة، وتصريح بالشرف، تشهد فيه القابلة بعدم مزاولتها في القطاع العام، أو قرار الحذق من المرفق العام الذي كانت تزاول به، وبعدم التقييد في هيئة أجنبية للقوابل أو وثيقة تثبت حذفها من تلك الهيئات إذا كانت مقيدة بها.

وإذا تعلق الأمر بطلب إذن بالمزاولة يخص القابلة من جنسية أجنبية، ينص مشروع المرسوم على أنه يجب أن تودع الطلب، لدى نفس الجهة بالنسبة للقابلة المغربية، مرفقاً بـ:

- صورة مطابقة لأصل بطاقة الإقامة في المغرب أو أي وثيقة رسمية تثبت إقامتها القانونية،

- صورة مطابقة لأصل عقد زواجها بشخص مغربي الجنسية، أو عقد ولادتها بالمغرب مصحوبا بوثيقة تثبت إقامتها بصورة مستمرة بالمغرب لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا لم تكن من مواطنات دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح للقوابل من مواطنات إحدى الدولتين بمزاولة مهنة القابلة بالقطاع الخاص فوق تراب الدولة الأخرى أو يطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال.

ويجب أن يتضمن ملف الطلب أيضاً، عقد الشغل الذي تعتزم بموجبه صاحبته مزاولة المهنة في إطار الإجارة ونسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية لصاحبة الطلب.

ويسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض عند الاقتضاء، الإذن بمزاولة مهنة القابلة، وذلك بعد تأكد المندوبية الإقليمية المعنية، فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها، وتبعث بثلاثة نظائر من الملف، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا إلى وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، وإذا تعلق الأمر بشهادة أو دبلوم مسلم من لدن مؤسسة أجنبية، مدلى به من صاحبة الطلب، يحيله وزير الصحة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملاً، إلى السلطات الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة.

عيادة القابلة

يحدد مشروع المرسوم مجموعة من الشروط أمام القابلة التي تريد فتح عيادة لمزاولة مهنتها، ويجب أن ترفق طلبها بالوثائق التالية:

- نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد الكراء المحل المراد استغلاله كعيادة، مع مراعاة بنود نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء،

- قائمة التجهيزات،

- قائمة المستخدمين عند وجودهم، وكذا مؤهلاتهم،

- عندما يتعلق الأمر بعيادة مشتركة، نسخة من عقد الاشتراك ومن النظام الأساسي للشركة المدنية المهنية المحدثة،

- نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للقابلة أو لكل قابلة في حالة الاشتراك.

اجراءات التفتيش

وسوف تخضع المزاولات لمهنة القابلات بناء على ما جاء في مشروع المرسوم، لزياراة تفتيشية حيث يزاولن نشاطهن المهني، وذلك يوفق برنامج سنوي يعده وزير الصحة وبناء على أمر منه.

وتتكون لجان التفتيش من موظفين محلفين، يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بمعية ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت، وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التابعة لنفوذه الترابي عيادة القابلة أو دار الولادة الخاضعة للتفتيش.

وبعد توصل وزير الصحة بمحضر التفتيش داخل أجل أقصاه ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش، إذا سجل ثبوت مخالفة، يقوم الوزير بتوجيه التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة إلى القابلة صاحبة المحل المهني أو القوابل المعنيات في حالة الاشتراك، وبإعذارهن من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.