أوضح مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، "لقد شاع تداول تعبير المحاكمة العادلة، حتى كادت تختزل في الميدان الجنائي فقط، وذلك بسبب ارتباطه في الأذهان بالمجالات ذات الصلة بالحرية وبتقييدها، علماً أن المحاكمة العادلة مطلوبة وضرورية في أي فرع من فروع العدالة، سواء كانت مدنية أو جنائية".
وأضاف الداكي في الندوة الوطنية المنظمة حول موضوع: "العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة" بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة العامة، أنه "استحضاراً للأهمية التي يحظى بها موضوع المحاكمة العادلة ضمن النقاشات القانونية والحقوقية، فقد أولى الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حيزاً هاماً لهذا الموضوع، حيث شكل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أحد الأهداف الفرعية المُكًونَة للهدف الرئيسي الخاص بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات".
وشدّد على أن "الحق في المحاكمة العادلة يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وهو الأمر الذي جعل هذا الحق يحظى بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بدءاً من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد في مادته 14 على مجموعة من المبادئ التي باتت تشكل اليوم مرجعا كونيا للأنظمة الجنائية الحديثة وجوهراً لكل محاكمة عادلة، وصولاً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإعلانات والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
ولفت إلى أنه "إذا كانت المحاكمة العادلة تختزل مجموعة من الحقوق والضمانات القانونية والقضائية التي ينبغي أن يتمتع بها أطراف الدعوى، فإن القضاء يظل المعول عليه لتفعيل هذه الضمانات".
وأكد أن "القضاء المغربي بمختلف أصنافه ودراجته دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي تنطق بمجموعة من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان".
وتابع: "إلى جانب الدور الذي يضطلع به القضاء في هذا المجال، أقر المشرع المغربي مجموعة من الضمانات الرامية إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، من ذلك التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع باعتباره المؤتمن دستوريا على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وفقا للفصل 117 من الدستور".
وأشار إلى أن "رئاسة النيابة العامة واستحضاراً منها للمهام الدستورية والقانونية المنوطة بها تحرص إلى جانب قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة على ضمان تكريس شروط المحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن المراكز القانونية لأطراف الدعوى".
وأبرز الداكي أن النيابة العامة "تحرصُ أيضاً من خلال المهام التي تضطلع بها على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية على جعل موضوع تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة أحد أولويات السياسة الجنائية والتي تتجسد بشكل فعلي من خلال الدوريات التي وجهتها رئاسة النيابة العامة لقضاتها والتي تحثهم فيها على ضرورة السهر على تفعيل المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة التي يكفلها القانون للجميع، لاسيما في ما يتعلق بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات واحترام الكرامة الإنسانية وتكريس حقوق الدفاع باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا لفائدة المتهمين والضحايا على حد سواء، وتفعيل كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة بوصفها أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان".
وأورد أنه "إذا كانت المحاكمة العادلة حديث الأمس فإنها ستظل حديث اليوم والغد أيضاً وذلك بالنظر لما تحمله من القيم والمبادئ الإنسانية الراقية التي أصبحت راسخة في الضمير الإنساني على مر عقود من الزمن، وناضلت الشعوب من أجل ضمان تكريسها دستوريا وقانونيا وقضائيا، كما ستظل نَذْراً يحمل فيه القضاة مهمة حمايتها وتكريسها وضمان تمتع الأطراف بظلالها".