قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن المغرب "تفاعل مُبكرا مع منظومتي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إما بالمساهمة في إنشاء وتطوير آلياتهما أو بالانخراط الفعلي في منظومتيهما من خلال المصادقة أو الانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في هذين المجالين".
وأضاف الداكي بمناسبة افتتاح أشغال الندوة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة حول موضوع: "دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني"، اليوم الأربعاء، أنه "بعد مرور ثمان سنوات على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شرعت المملكة المغربية في الانضمام الفعلي إلى منظومة حماية حقوق الإنسان في بعديها المتعلقين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث صادقت سنة 1956 على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وعلى اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والبروتوكولات الملحقة بها".
وأشار إلى "جهود المملكة المغربية المتعلقة بمواصلة الانضمام إلى آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أدت إلى جعلها اليوم من بين الدول التي تتبوأ مكانة متميزة في هذا الشأن من حيث كونها استكملت الانخراط في الاتفاقيات الأساسية التي تشكل ما يسمى بالنواة الصلبة للقانونين".
وشدّد على أن "هذا المسار تعزز بما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات كرست ضمانات حماية حقوق الإنسان بدءا بما أكدت عليه ديباجته من تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما".
وأوضح أن "رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لها عناية بمسألة التكوين والتكوين المستمر بشكل عام، ولتعزيز قدرات القضاة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص، وذلك استحضارا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذين المجالين، ووعيا منا بالدور الهام الذي يقوم به القضاء في إعمال المعايير الدولية المترتبة عن التزام بلادنا بمقتضيات الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في المجالين".
وذكر المتحدث ذاته، أن "اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكولان الإضافيان لسنة 1977، من بين المعاهدات الدولية التي تضم القواعد الأكثر أهمية لحماية الإنسان في حالة النزاعات المسلحة للحد من همجية الحروب، كما توفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ومن بينهم المدنيون وعمال الصحة وعمال الإغاثة، وللأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية أي الجرحى والمرضى وجنود السفن الغارقة وأسرى الحرب".
ولفت إلى أن "إحدى موجبات اعتمادنا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تتعلق بتفعيل إحدى التزامات بلادنا بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها والمتعلقة بتكوين وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون بشكل عام والقضاة بشكل خاص بالنظر لدورهم في إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، فكذلك الأمر بالنسبة لأحكام القانون الدولي الإنساني حيث يندرج تنظيم هذه الندوة ضمن الالتزام المتمثل في احترام وكفالة احترام ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة بين الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون".