قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن الاعتماد على برنامج تكويني تخصصي حول استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول استنبول يستحضر الالتزامات الدولية للمملكة المغربية المترتبة عن انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإرادتها الراسخة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وإدماجها في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.
وذكَر رئيس النيابة العامة بمقتضيات الدستور المغربي، ولاسيما تلك الواردة في الباب الثاني منه المتعلق بالحقوق والحريات وغيرها من المقتضيات التي عززت الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتي شكلت منطلقا للعديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية ببلادنا. مضيفا أنه ومن بين تلك المقتضيات ما جاء في الفصل 22 الذي ينص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة من الكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، وما جاء في الفصل 23 الذي عزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة حيث نص على احترام الإجراءات القانونية المطبقة في حال إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو ادانته، وإخبار كل شخص تم اعتقاله، بشكل فوري، بدواعي اعتقاله وبحقوقه التي منها الحق في التزام الصمت، وتمكينه من الاستفادة من المساعدة القانونية، والاتصال بأقربائه طبقا للقانون. كما نص هذا الفصل على ضمان قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وتمتيع الشخص المعتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، وهي الضمانات القانونية الأساسية التي كرسها قانون المسطرة الجنائية في المادة 66 منه ولا سيما الحق في الاتصال بمحام والحق في التزام الصمت والحق في الاتصال بالأقارب.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أنه وتفعيلا لالتزامات بلادنا الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وللمقتضيات القانونية المذكورة، تحرص رئاسة النيابة العامة على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية، وتخصص حيزا من تقاريرها السنوية للجوانب ذات الصلة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف وسوء المعاملة.
وشدد على أن قضاة النيابة العامة يضطلعون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بالحرص على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا من خلال زيارة أماكن الحرمان من الحرية. هذا فضلا عن التحري والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية
واعتبر رئيس النيابة العامة أن أهمية برتوكول استنبول، الذي تم اعتماده سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2022، لا تنحصر فقط فيما يحمله من مبادئ وشروط يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو إنفاذ القانون، بل إن تزايد الاهتمام به انعكس في عمل هيئات المعاهدات ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب التي تستحضره بمناسبة فحص تقارير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب في البعد المتعلق بالتوعية والتكوين في هذا المجال حيث تخصص جزءا من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها لهذا الموضوع.