أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، أن "النيابة العامة انخرطت منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات، وذلك وعيا منها لتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي وكذا تقوية انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان".
وأوضح رئيس النيابة العامة، خلال كلمة له أثناء افتتاح أشغال الدورة التكوينية، حول البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، اليوم الإثنين، أن النيابة العامة اعتمدت العديد من التدابير والمبادرات، من بينها اعتبار موضوع الالتزام بوضع مناهضة التعذيب ضمن أولويات السياسة الجنائية منذ أول منشور لرئيس النيابة العامة والذي تلته دوريات أخرى في نفس الاتجاه مما انعكس على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة التي اعتمدت محورا خاصا بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب".
كما حرصت النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، -يضيف الداكي- من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب".
وأضاف الداكي، أنه تم "إعداد ونشر دليل استرشادي في مجال مناهضة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة موجه لقضاة النيابة العامة وعموم قضاة المملكة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، يهدف إلى التعريف بالمعايير والآليات الدولية المتعلقة بمنع التعذيب، والإجراءات المتبعة للبحث في ادعاءات التعذيب".
وشدد الداكي، على أن "المغرب منذ أن أصبح طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، شهدت القوانين الوطنية إصلاحات مستمرة، حيث كان من بين ما استهدفته إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها، ويعتبر دستور سنة 2011 أهمها وذلك من خلال تنصيصه على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية. كما نص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. ولذلك خصص ذات الدستور خصص بابا كاملا للحقوق والحريات الأساسية، وهو الباب الثاني والذي نكتفي في هذا المقام بذكر الفصلين 22 و23 منه".
الفصل 22 منه يتعلق بمنع التعذيب وكل أشكال سوء المعاملة حيث نص على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون".
بينما كرس الفصل 23 منه الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بمنع التعذيب، إذ نص على أنه "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون".