دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات سابقا، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، إلى مقاربة موضوع الإرث بالتعصيب بما يؤدي إلى الإنصاف لا الإسقاط.
وأورد الرميد في مذكرة له، حملت عنوان "تعديل مدونة الأسرة: محددات واقتراحات"، وصلت "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أن "نظام الإرث في الإسلام يتأسس على الإرث بالفرض أو التعصيب أو بكليهما، وهو نظام بنيان تشريعي مترابط ومتشابك ومتكامل، لذلك فإن إسقاط الإرث بالتعصيب بالكلية يؤدي لا محالة إلى إسقاط نظام الإرث جميعا".
وأكد في المذكرة الواقعة في 30 صفحة، أن "ذلك لا يمنع من مناقشة ما لا نص فيه، وما تم اعتماده فقهيا على سبيل التوسع في الفهم والتفسير، لا على أساس الدليل الصريح الحاسم، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 338 من المدونة التي ورد فيها ما يلي: الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الابن وابنه وأن سفل. والأخ الشقيق والأخ لأب وابنهما وأن سفل. والعم الشقيق والعم لأب وابنهما وأن سفلوا".
وسجل أن "المدونة أخذت بفهم واسع للوارث بالتعصيب، أخذا برأي عموم الفقهاء، حيث قد يمتد إلى الأبعدين في حالة عدم وجود أقرباء حاجبين، ويظهر ذلك في النص على أبناء العم الشقيق، وأبناء العم للأب وأن سفلوا".
ولفت إلى أن "هذا الوضع التشريعي يجعل أحيانا أبناء أبناء العم يرثون مع البنت النصف إذا تفردت بالبنوة، ولم يكن هناك ورثة اخرون حاجبون. وهذا ما يجعل الإرث ينتقل في بعض الأحيان إلى من لم تكن له علاقة تذكر بالميت، فضلا عن ورثته، مما يجعل الحكمة من الإرث تضيع في هذه الحالة".
وخلص إلى أنه "لا ضير على مشرعنا أن يأخذ باختيار التضييق من المعصبين في هذه الحالة وأمثالها، وحبذا لو تم الأخذ بالتعصيب من تجب عليه نفقة أولاد الميت إن هم عسروا، فيكون الغنم بالغرم".
وأوضح أنه "يستوجب تعديل المقتضيات المنظمة للنفقة في المدونة، ليكون التشريع مضيفا للإرث بالتعصيب، بمقدار ما يترتب عمن يعنيه الأمر من نفقة".
وأوضح أن "المجلس العلمي الأعلى، المنوط به فحص شرعية ما يعتمد من تشريعات، في هذا الباب وغيره به قامات علمية قادرة على النظر السديد والاجتهاد المنصف، لما فيه الخير والصلاح".