"الطابع الاجتماعي لنظام الحكم".. المحكمة الدستورية تُلغي مقعدين بالغرفة الثانية

محمد فرنان

ألغت المحكمة الدستورية "انتخاب كل من عز الدين زكري وأمال العمري عضوين في مجلس المستشارين، عن الاتحاد المغربي للشغل، على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين".

وأمرت المحكمة في قرار نشرته على موقعها الرسمي، بـ"إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين".

سن التقاعد

وأورد القرار أن "صفة الأجير قد انتفت عن المطعون في انتخابه، عز الدين وكري، وقت إيداع ترشيحه برسم الاقتراع موضوع الطعن، كما انتفت معه صفتاه ناخبا وممثلا للأجراء برسم انتخاب مندوبيهم، وبالتبعية، عضويته بالهيئة الناخبة التي ترشح فيها برسم الاقتراع موضوع المنازعة، مما يتعين معه إبطال انتخاب عز الدين زكري، عضوا بمجلس المستشارين، من غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة في مواجهته".

ولفتت إلى أن "المطعون في انتخابه، عز الدين زكري ترشح للاقتراع موضوع الطعن، باسم إحدى المنظمات النقابية "ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي"، دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع المذكور، إذ انقطع عن العمل بمصالح الضمان الاجتماعي منذ شهر نوفمبر 2015 لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون، وأنه انتخب مندوبا رسميا في الجمع العام للأعمال الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فئة المتقاعدين، وانتخب في 16 يونيو 2021، مندوبا أصليا للأجراء بإحدى الشركات بمكناس".

"الطابع الاجتماعي لنظام الحكم"

وأبرز القرار أن "المطعون في انتخابها، أمال العمري ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية، برسم نفس الاقتراع، ممثلة للقطاع البنكي، رغم "انقضاء صفتها" كمندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها "الحد الأقصى للتمديد"، ووجودها في حالة "تفرغ" إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، كل ذلك في مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين وللمادة الأولى من القانون رقم 72.14 المشار إليه، ومنشور رئيس الحكومة المتخذ إعمالا للقانون المذكور، وللمادة 435 من مدونة الشغل".

وذكرت المحكمة أن "المشرع الدستوري بإقراره تمثيلية المأجورين بمجلس المستشارين، إنما رام، من خلال نمط انتخابهم، و قيامهم بتمثيل الأمة، ضمان مساهمتهم في أداء مهامهم البرلمانية تحقيقا للطابع الاجتماعي لنظام الحكم، على النحو المقرر في الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور التي تنص على أن: "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية".

وأكدت أن "الترشح لانتداب انتخابي، هو التزام مسبق من المترشح، متى تم انتخابه، بممارسة مهامه التمثيلية على وجه الاطراد والانتظام والاستمرار، لا يوقفه في ذلك إلا ما قد يعتريه، أثناء انتدابه، من أوضاع مقررة في القانون، وأنه تقع على المترشح، تبعا لذلك، مسؤولية التحقق بدءا، أثناء إيداع ترشيحه، من انتفاء ما قد يعيق أداء مهامه التمثيلية خلال مدة انتدابه، سيما ما يتعلق منها بأهليته أو دوام اكتسابه عضوية الهيئة التي يترشح عنها في حال الاقتراع العام غير المباشر، كما هو الأمر في النازلة، وأن ما سنه القانون من آليات لاستبدال حاملي الانتدابات الانتخابية أو الحلول محلهم، إنما قررت لما يعتري حاملي هذه الانتدابات من حالات لم يكن متوقعا حدوثها أثناء إيداع ترشيحهم".

وأشارت إلى أن "مدة انتداب مندوبي الأجراء، كما مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين هي ست سنوات، مما يتعين معه على المترشح، الحرص بصفة خاصة، أثناء ترشيحه، على التأكد من انتفاء ما يعيق دوام اكتسابه عضوية الهيئة التي يترشح عنها بالمجلس المذكور".