أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء، بالفاتيكان، أن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان؛ إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة، كل سنة.
وأوضح وهبي، في كلمة ألقاها في الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الدولي لوزراء العدل، الذي ينظم بمبادرة من "جماعة سانت إيجيديو"، تحت موضوع عقوبة الإعدام، أن الأحكام صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة، في حالات معدودة، مضيفا أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام يبلغ، إلى حدود يومه، 83 شخصا؛ 81 ذكور و02 إناث.
وأشار وزير العدل إلى الدور الهام، الذي يلعبه العفو الملكي في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بها، من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة؛ إذ بلغت الحالات المذكورة، منذ سنة 2000، إلى حدود اليوم، ما مجموعه 156 حالة.
وسجل المسؤول الحكومي أن وزارة العدل "تحرص على التنصيص، أثناء إبرام أو تعديل الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد، المقررة لذات الفعل، وتقدم ضمانات بعدم تنفيذها، في إطار آليات التعاون القضائي الدولي".
ولفت وهبي إلى أنه، في انتظار ما سيسفر عنه النقاش العمومي الدائر حول عقوبة الإعدام، بين مؤيد ورافض لها، توجهت السياسة الجنائية المغربية نحو اتخاذ مجموعة من التدابير، في إطار الحد التدريجي منها، وفق مقاربة تشدد في حالة الحكم بها، موضحا أن ذلك يتم من خلال اقتراح تخفيض عدد المواد، التي تعاقب بالإعدام، إلى أبعد حد ممكن، لا يتجاوز حالتين أو ثلاث حالات تتعلق بجرائم على درجة كبيرة من الخطورة، من أصل 36 حالة واردة في القانون الجنائي الحالي.
كما أشار وزير العدل إلى أن توجه السياسة الجنائية المغربية يعكس التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي، عدد 77/2002، المعتمد من طرف "لجنة حقوق الإنسان"، في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام، والذي دعا جميع الدول، التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى الحد، بشكل مطرد، من عدد الجرائم، التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة، تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام، بشكل كامل، وتوفير معلومات للجمهور عن تطبيقها.
وبخصوص مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، قال وهبي إنه يروم إحداث آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام، وذلك باشتراط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة، ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة، مستعرضا ضوابط لتقييد تنفيذ العقوبة؛ من أهمها ترك صلاحية الأمر بتنفيذها لوزير العدل، استثناء من القواعد العامة، التي تسند تنفيذ العقوبات إلى النيابة العامة.