الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح قانون لمنع إراغ المكترين من محلات السكن والعمل

أحمد مدياني

في ظل الصعوبات التي أصبح تواجه فئات واسعة من المجتمع، بسبب انعكاسات تفشي جائحة فيروس "كورونا" بالمغرب، وما رفقها من اجراءات لفرض حالة الطوارئ الصحية، والتي أدت لتوقف مجموعة من الأنشطة التجارية وانقطاع مصدر  دخل الآلاف من المغاربة، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون، مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، كما تقدم بمقترح قانون ثاني لتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

واقترح الفريق الاشتراكي، حسب النص الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، مقترح لتعديل المادة 30 مكرر، من القانون المذكور، وذلك حسب الصيغة التالية: "استثناءً من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض".

وأورد فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مقترح القانون، أن "إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفرض الحجر الصحي بمنع الخروج من المنازل إلا  للضرورة، ما صاحبه توقف شرائح واسعة داخل المجتمع عن العمل بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من الوحدات الصناعية والتجارية و غيرها، والاقتصار على تلك التي تقدم نوعا من الخدمات المحددة طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية".

وأورد مقترح القانون هذا "الوضع الاستثنائي سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم لمحلاتهم المهنية و معها مورد رزقهم وعدد من المشتغلين لديهم كما هو حال عدد من المهن الحرة، وكذا الاستقرار العائلي في حالة الإفراغ من المحل المعد للسكن".

وأشار مقترح القانون إلى أن "التماطل الموجب للإفراغ، يتحقق بعد نهاية الأجل القانوني المضمن بالإنذار من أجل الأداء و إن تم الوفاء بالمبالغ الكرائية بعد ذلك".

في السياق ذاته، تقدم الفريق الاشتراكي، بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

وأورد الفريق أن المادة كما جاءت، تنص على ما يلي:

لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:

*إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛

*إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛

*إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الإرجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛

*إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛

*إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛

*إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛

*إذا فقد الأصل التجاري عنص الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.

واقترح الفريق تعديل المادة الـ8 بما يلي:

لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:

*إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛

*إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛

*إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الإرجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛

*إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛

*إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛

*إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛

*إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.

واقترح الفريق، استثناءً من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها بمرسوم بقانون عدد 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كورونا - كوفيد 19"، دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض.