القانون الإطار للصحة.. الوسيط من أجل الديمقراطية يُحذر من "تسليع الخدمات الصحية"

محمد فرنان

أعرب الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، عن "تخوفه بشأن التباطؤ الذي يمكن أن يطال دخول مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية حيز التنفيذ، لا سيما بعد أن ربطت المادة الأخيرة منه (المادة 33) بين إعماله وبين صدور النصوص التشريعية المتخذة لتطبيقه".

وتفاديا لكل الانحرافات والممارسات الهادفة إلى "تسليع الخدمات الصحية" واخضاعها لمنطق "السوق"، يقترح الوسيط، في بلاغ له، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، إلى "إعادة تدقيق وضبط أدوار القطاع الخاص في المجال الصحي والتأكيد على مبدأ الخدمة العمومية في المجال الصحي كأساس، وأن دور القطاع الخاص ينبغي أن يستجيب لهذه الفلسفة ضمن إطار تعاقدي مع الدولة".

ودعا إلى أن "تضاف إلى المادة 2، ضمن أهداف الدولة في المجال الصحي وضمن تدابير التمييز الإيجابي لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولوج هذه الفئة بالأسبقية لكل الخدمات الصحية وإدراج نفس المبدأ بالمادة 4، انطلاقا من مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وأكد أنه انسجاما مع "ما جاء في ديباجة مشروع القانون الإطار، على أن تحيل المادة الأولى منه على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادة 12منه".

ونبّه إلى ضرورة "تحصين اختيار تكريس المقاربة الحقوقية في التعاطي مع الشأن الصحي الوطني، بالتنصيص صراحة على أن "الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون" حتى تكون مرجعا في تطبيقها تطبيقيا سليما، وكذا المراحل اللاحقة لتطبيق هذا الفصل والنصوص التشريعية التي يحيل عليها".

وشدد على "تقييمه الإيجابي للمشروع في مجمله، ولا سيما تأكيد ديباجته على المرجعيات الحقوقية ذات الصلة بتأصيل الحق في الصحة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تؤكد الفقرة الأولى من المادة 12 منه، على إقرار الدول الأطراف في هذا العهد ب: " حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يممكن بلوغه"، كم تؤكد آخر فقرة من نفس المادة على مسؤولية الدول الأطراف في: " تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض"".