النصوص التنظيمية تؤجل تطبيق قانون العقوبات البديلة

تيل كيل عربي

خديجة قدوري-صحافية متدربة

صدر قانون العقوبات البديلة 43-22 في الجريدة الرسمية، وطبقاً للمادة الرابعة منه، أنه يدخل حيز التنفيذ بعد إصدار النصوص التنظيمية اللازمة في غضون سنة كحد أقصى.

ونصت بنود القانون المذكور على أن العقوبات البديلة "هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”.

ووفقا لنفس الفصل  فإن العقوبات البديلة تسري على المقتضيات القانونية المقررة  للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب، ولا يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.

وطبقا للقانون ذاته، تم تحديد العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إلى جانب الغرامة اليومية.

وبموجب الفصل  3-35 فإنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال؛ والجرائم العسكرية؛ والاتجار الدولي في المخدرات؛ والاتجار في المؤثرات العقلية؛ والاتجار في الأعضاء البشرية؛ والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

وطبقا للفصل35-4  فإذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية "المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 35-1 أعلاه، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو  بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر".

وطبقا للفصل 35-5، فإنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.

فيما يتعلق بحكم المراقبة الإلكترونية كبديل  للعقوبة السالبة للحرية، فيتم من خلاله مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، حيث يحدد مكان ومدة المراقبة من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص الموجودين رفقته.

أما بالنسبة لتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية؛ فحسب الفصل35-11 يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بديلا للعقوبات السالبة للحرية.

وبموجب الفصل 12-35 من القانون، يمكن الحكم بواحدة أو أكثر منها، وعلى رأسها مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا؛ إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة؛ التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت؛ خضوع المحكوم عليه لعالج نفسي أو علاج ضد الإدمان؛ تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.

وحدد الفصل 35-15 مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2.000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.