المحكمة الدستورية تبين المحظور في استعمال الرموز الوطنية بالانتخابات

الشرقي الحرش

كشف قرار جديد للمحكمة الدستورية، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المقصود بحظر استعمال الرموز الوطنية في الحملات الانتخابية.
في هذا الصدد، رفضت المحكمة الدستورية قبول طعن قدمها الزبير مهدي وإسحاق شارية بصفتهما مرشحين، طالبين فيها إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 20 شتنبر 2018 بالدائرة الإنتخابية المحلية "المضيق- الفنيدق" (عمالة المضيق - الفنيدق) ، وأعلن على إثره انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب.
وقدم الطاعنان محضر معاينة ضمنه معاينة نشر صورتين على حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعود، حسب عريضة الطعن، لمدير حملة المطعون في انتخابه، وإلى جانب الصورتين تعليق مؤرخ في 17 سبتمبر 2018، وفق العبارات التالية "كلنا معك، كل الدعم لأحمد المرابط السوسي، أحمد المرابط السوسي الرجل المناسب للبرلمان"، مشيرين إلى أنها تضمنت صورة للملوك المغاربة الثلاثة، حيث عملا على تكبيرها كي تظهر بوضوح.
واعتبرت المحكمة الدستورية أنه "يبين من الاطلاع على إحدى الصورتين المكبرتين، أنها تتعلق بالمطعون في انتخابه يرتدي خلالها صدرية ويضع على رأسه قبعة عليهما رمز الحزب الذي ترشح باسمه، وإلى جانبه خمسة أشخاص، يرتدي أحدهم الصدرية بالمواصفات ذاتها، وثلاثة منهم قبعة من القبيل نفسه، وفي الواجهة الزجاجية المشكلة لخلفية الصورة تظهر، إلى جانب ملصقات عدة لا تهم الحملة الانتخابية، صورة غير مكتملة، بسبب إلصاق صورة أخرى عليها، للملوك الثلاثة (جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني المغفور لهما، وجلالة الملك محمد السادس)

وسجلت المحكمة الدستورية أن لوصف، المشار إليه أعلاه، لا يظهر بالتفصيل المذكور في الصورة المتاحة للعموم من متصفحي صفحة الحساب المعني بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة الملوك الثلاثة، مشيرة كذلك إلى أن  المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء تنص إلى جانب مقتضيات أخرى، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية "استعمال الرموز الوطنية"، معتبرة أن ما تحظره
الأحكام والمقتضيات القانونية هو استعمال "الرموز الوطنية"، مع ما يعنيه ذلك من إرادة في التأثير على الناخبين ودفعهم للتصويت لفائدة لائحة أو مرشح معينين دون سواهما، وهي الإرادة التي تستشف من طبيعة الاستعمال وملابساته"، بحسب المحكمة التي ربطت لأول مرة بين ضرورة وجود إرادة التأثير على الناخبين في استعمال الرموز الوطنية، وقبول الطعن.