في اجتهاد جديد للقضاء الدستوري، رفضت المحكمة الدستورية تنازل فريق الأصالة والمعاصرة بمحلس النواب، عن مذكرة طعن قدمها ضد عدد من مقتضيات قانون المالية التي اعتبرها "غير دستورية"، قبل أن يطلب سحب توقيعات أعضائه والتنازل عن الطعن.
وكشفت المحكمة الدستورية، يوم أمس السبت، أن رسالة الاحالة التي قدمها فريق الأصالة والمعاصرة وقعها 82 من أعضاء مجلس النواب على إثر التصويت على قانون المالية لسنة 2018. وقبل إصدار الأمر بتنفيذه، تبين بعد مراجعة لائحة الموقعين عليها، أنها تضمنت توقيعين إثنين لعضو واحد، مما يكون معه عدد الموقعين، هو 81 عضواً وليس 82، كما جاء في رسالة الإحالة، لكن بغض النظر عن هذه الملاحظة، فإن الإحالة قد استوفت الشروط الواجب توفرها فيها.
وبخصوص طلب "البام" التنازل عن رسالة الاحالة، قالت المحكمة إن "طلب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي جاء واضحا وصريحا، يرمي إلى التنازل عن الإحالة المقدمة، وأن طلب الموقعين على الإحالة يهدف إلى سحب توقيعاتهم"المرفقة بها، لكن المحكمة الدستورية، التي تعود إليها صلاحية التكييف القانوني السليم للطلبات المقدمة لها، تتقيد في ذلك بالمقصود منها لا بالصيغ والتعابير التي تأتي وفقها".
وتابعت "حيث إن السحب، باعتباره إجراء يرمي إلى توقيف أثر الفعل في المستقبل كما في الماضي وجعله كأن لم يكن، يعني، في قصد طالبيه، بالنظر للصبغة الجماعية التي يتخذها، التخلي عن توقيعاتهم، بما يستتبع ذلك التنازل عن الإحالة المرفقة بها"، معتبرة إنه "لئن كان الحق في التنازل يقابله الحق في إقامة الدعوى، فإن هذه القاعدة المدنية يقتصر إعمالها على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، ولا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، لا سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور".
ولفتت إلى أن "طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها، وحيث إن كلا من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، لا يتضمنان أي أساس قانوني يمكن الاستناد اليه، سواء من قبل الطرف المحيل، أو المحكمة الدستورية فيما يتعلق بانهاء الاحالة الدستورية قبل البث فيها، انطلاقا من الارادة المنفردة لمقدميها".
واعتبرت المحكمة الدستورية، أن "الاحالة الدستورية لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها، إلا إذا كانت توقيعاتهم قد شابها عيب للرضى، أو تم وضعها دون إذن من صاحبها، أو كانت نتيجة خطأ مادي"، مشيرة إلى أن هذه الشروط لا تنطبق على احالة فريق الأصالة والمعاصرة، قبل أن تخلص إلى رفض التنازل.
من جهة، أخرى، اعتبرت المحكمة، أن مقتضيات قانون المالية التي طعن فيها حزب الأصالة والمعاصرة ليس فيها ما يخالف الدستور.