المحكمة الدستورية تصدر حكمها بشأن التعيين في المناصب العليا

محمد فرنان

صرحت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وينص الفصل 132 من الدستور، في فقرته الثانية، على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما يجعل هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.

وأشارت المحكمة إلى أن "شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 30.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابق لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور".

كما ذكرت المحكمة أن القانون التنظيمي رقم 30.24 المحال إليها، يتكون من مادة فريدة تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

وأوضحت المحكمة أن التعديلات المدخلة على الملحقين السالف ذكرهما تشمل إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (أ): وكالة تنمية الأطلس الكبير، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ وحذف "المعهد العالي للقضاء" من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية.

كما تم تعديل البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، بإضافة منصب "رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية" إلى لائحة المناصب العليا في الإدارات العمومية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

ونبهت المحكمة إلى أن الدستور، في البند الأخير من الفقرة الأولى من الفصل 92 منه، نص على أنه "وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة"، مما يمنح المشرع صلاحية تقدير ما يندرج وما لا يندرج ضمن المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا في الإدارات العمومية، وهي صلاحية لا يجوز للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، ما دامت ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير، مما يجعل التعديلات المذكورة غير مخالفة للدستور.