أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء 13 مارس 2024، قرارا يقضي بإدخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع حذف "الديباجة" التي تصدرت هذه التعديلات.
وبعد فحص "الديباجة" التي قدمها المجلس، خلصت المحكمة إلى أنها لا تندرج ضمن المواد المشمولة بترتيب الاثار على قرار المحكمة الدستورية رقم 220/23 م.د، كما أنها لا تندرج ضمن النطاق المحدد للنظام الداخلي، وبالتالي لا يمكن فحص دستوريتها.
وعلى صعيد اخر، صادقت المحكمة على التعديلات المدخلة على مواد 37 و48 و76 و81 في صيغتها المعدلة، مؤكدة أنها مطابقة لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمجلس، مع مراعاة الملاحظة التي أبدتها بخصوص المادة 48.
وتتمثل هذه الملاحظة في أنه لا يجوز للنظام الداخلي أن يتضمن طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس غير أسلوب الانتخاب.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنشره في الجريدة الرسمية.