قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب بدر طاهري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في القرار اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه لم يكن مؤهلا للترشح، بعلة صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، تحت عدد 1588، في الملف عدد 2021/7107/223 قضى بإلغاء انتخاب المطعون ضده، في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس رقم 36 صادر في 14 ديسمبر 2017، في الملف عدد 2017/8308/36 كل ذلك في مخالفة للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 7 من القانون 57.11 المشار إليه، وكذا المادة 247 من مدونة الأسرة".
وأوضحت المحكمة أن "ما دفع به المطعون في انتخابه مردود، فمن جهة أولى، إن الأحكام القضائية المستدل بها، متعلقة بالمنازعة في انتخاب المطعون في انتخابه عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، ولا صلة لها بموضوع النازلة".
وتابعت: "ومن جهتين ثانية وثالثة، أن ما دفع به المطعون في انتخابه بخصوص وضعيته إزاء الأهلية التجارية عديم الصلة بموضوع المنازعة، ذلك أن المشرع، ميز، على وجه الخصوص، في المادة 7 من القانون 57-11، بين الحالات المشار إليها في البند (2) منه، والتي يتوقف فيها فقدان الأهلية الانتخابية، بصريح النص، على صدور حكم نهائي، وبين حالة البند (6)، التي يترتب فيها فقدان الأهلية الانتخابية، بالنسبة للأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية بأثر فوري، وهو ما تحقق في النازلة لما فتحت هذه المسطرة في حق الشركة التي كان يسيرها المطعون في انتخابه، مما يكون معه استدلال هذا الأخير، بالأحكام القضائية المتعلقة بسقوط أهليته التجارية أو رفع سقوطها، غير منتج في النازلة".
وأبرز القرار أنه "من جهة رابعة، فإن قرار محكمة الاستئناف التجارية القاضي بإيقاف النفاذ المعجل، بصرف النظر عما قضى به، قد صدر بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات برسم الاقتراع موضوع الطعن، مما يكون معه، أيضا، الاستدلال بالقرار المذكور عديم الأثر على وضع المطعون في انتخابه".
وشددت على أنه "تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المطعون في انتخابه، وقت إيداع ترشيحه، خاضعا لمقتضيات المادة السابعة في بندها السادس من القانون رقم 57.11 المشار إليه، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب".