أوضح مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن "القانون 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 لقد شكل خطوة مهمة نحو إرساء دعائم منظومة وطنية فعالة ومتلائمة مع المعايير الدولية بالنظر إلى ما جاء به من مقتضيات جديدة وما أحدثه من آليات فعالة لمكافحة غسل الأموال سواء في الشق المتعلق بالوقاية أو الشق المتعلق بالزجر".
وأضاف الوكيل العام للملك بمناسبة تنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة العدل، أن "القانون السالف الذكر تضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة الهادفة بشكل خاص إلى تجاوز أوجه القصور التي رصدها التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب على يد خبراء مجموعة العمل المالي كإضافة جرائم جديدة للائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو إرتكبت خارج التراب الوطني، من قبيل جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي، كما تم الرفع من الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها في جريمة غسل الأموال لتحقيق الردع الذي يتناسب وخطورة هذا النوع من الإجرام، إضافة إلى التنصيص على مصادرة جميع العائدات المتحصلة من الجريمة".
وأكد المتحدث ذاته أن "إحداث هذه الآلية سيسهم في تجاوز الملاحظات السلبية التي سبق وأن تضمنها تقرير التقييم المتبادل، وسيدعم باقي جهود بلادنا من أجل الخروج من وضعية المتابعة المعززة، لا سيما في ظل الدينامية الإيجابية التي انخرطت فيها جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بهذا الورش، وما ترتب عن ذلك من نتائج إيجابية".
وتابع: "كان على رأسها التقدم المسجل على مستوى عدد التصاريح بالإشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال التي بلغت 651 متابعة وما تطلبه ذلك من زيادة في عدد الأبحاث المالية الموازية، حيث أنجز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 و16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021، فضلا عن ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال والتي بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي، إذ بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا، رغم ما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من وقت وجهد في البحث، وهي مؤشرات إيجابية نالت استحسان فريق المتابعة المعززة".
وأبرز المتحدث ذاته أن "القانون 12.18 اعتمد على مفاهيم جديدة وأعاد صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 43.05 على ضوء متطلبات المعايير الدولية، كما هو الشأن بالنسبة لتعريف الممتلكات و"المستفيد الفعلي" و"علاقات الأعمال" و"الترتيب القانوني"".
وأورد أنه "تأكيدا على إنخراط المغرب في الجهود الأممية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نصت المادة 32 من القانون 12.18، على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وهي آلية تدخل ضمن إحدى الالتزامات الأساسية التي نصت عليها التوصيتان 6 و7 لمجموعة العمل المالي، واللتان أفردتا أحكاما خاصة بالالتزامات الواجبة على الدول فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح من خلال السهر على تطبيق العقوبات المالية التي يصدرها مجلس الأمن ضد الأفراد والهيئات والكيانات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عنه وفق المساطر المعمول بها دوليا".
وأشار إلى أن "هذه الآلية المستجدة تشكل حلا لمجموعة من المشاكل القانونية التي كانت تنجم عن غياب إطار إجرائي ومؤسساتي متكامل لتنفيذ العقوبات المالية لقرارات مجلس الأمن، خاصة تلك المتعلقة بالتجميد الفوري لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقرارات مجلس الأمن، وكذا تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في هذه اللوائح، إذ كان دائما الإشكال يطرح بشأن تحديد الجهة المختصة قانونا بتنفيذ هذه القرارات ما دامت قرارات مجلس الأمن لا تعتتبر قرارات قضائية يمكن أن تتولى تنفيذها محاكم المملكة، علما أنه عندما نص القانون على اختصاص وحدة معالجة المعلومات المالية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، فإن ذلك كان يحتاج إلى إطار إجرائي يحدد تفعيل هذه الصلاحية".
ولفت إلى أن "الرهان يبقى هو إنجاحها عبر استحضار الممارسات الفضلى في التجارب المقارنة ووضع تصور واضح لبرنامج عمل اللجنة في استحضار تام لمعايير مجموعة العمل المالي وما تطلبه من فورية وفعالية ونجاعة بمناسبة تنفيذ العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن".