النيابة العامة تلزم قضاتها بـ6 خطوات لمناهضة التعذيب

الشرقي الحرش

قدمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، دليلا استرشاديا لقضاتها حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقدم الدليل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بحضور المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعددا من القضاة والمحامين. "تيلكيل عربي" يقدم أبرز الخطوات التي ينبغي على قضاة النيابة العامة اتباعها من أجل مناهضة التعذيب وإنصاف ضحاياه.

الفتح التلقائي للتحقيق

في هذا الصدد، يشير الدليل الذي أكد عبد النباوي أنه يدخل في إطار التعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، إلى ضرورة إخضاع قاضي النيابة العامة للمشتبه الماثل أمامه لفحص طبي بصفة تلقائية كلما عاين عليه آثارا تبرر ذلك، سواء أكان هذا العنف ماديا أو نفسيا ، وهو الأمر الذي يقتضي منه استفساره حول مصدر تلك الآثار، وتحديد الأشخاص الذين عرضوه للعنف، وظروف ذلك من حيث الزمان والمكان، وما إذا كان هناك شهود عاينوا ما تعرض له، وتدوين ذلك بمحضر استنطاقه. ويلزم الدليل قضاة النيابة العامة بفتح بحث تلقائي وجدي، في حالة تأكيد المشتبه فيه تعرضه للعنف أو سوء المعاملة أوسوء التعذية.

فورية البحث

 نظرا لكون الآثار الجسدية للتعذيب قد تختفي بسرعة، فإن دليل النيابة العامة الموجه لقضاتها شدد على ضرورة معالجة شكايات التعذيب بشكل فوري وفي أقرب الآجال.

حياد الباحثين

 في هذا الصدد، أكد الدليل على ضرورة أن تكلف النيابة العامة عند شروعها في البحث في شكايات أو وقائع تحمل على الاعتقاد بوقوع تعذيب ضباط شرطة قضائية محايدين ومستقلين عن الشخص أو الأشخاص المشتكى بهم أو المشتبه فيهم، وأن تتأكد من كفاءة ونزاهة العناصر التي أوكل إليها اجراء الأبحاث والتحريات

 استقبال الضحايا

يشدد الدليل على ضرورة الاستماع لضحايا التعذيب بطريقة تتم فيها مراعاة حالاتهم الشخصية والنفسية، والأخذ بعين الاعتبار المعاناة التي يشعرون بها من خلال خلق مناخ للثقة بشكل يتيح سرد تفاصيل التعذيب بسهولة، مع العمل على عدم إحداث صدمات جديدة لدى الضحية أثناء الاستماع.

 كما ينبغي على قاضي النيابة العامة تجنب إعطاء الانطباع للضحية بأن الجريمة تافهة أو لا يجري التعامل معها بجدية، وأن يكون التعاطف وتفهم وضعية الضحية علامة مميزة في سلوكه بما في ذلك الاستعداد للتواصل معه بلغة يفهمها، مع الاستعانة بمترجم، أو أي شخص يتقن التخاطب معه عند الاقتضاء.

الحق في التعويض

 يؤكد الدليل على حق الضحية في المطالبة بتعويض يشمل الضرر المادي، بما فيه المصاريف الطبية، ومصروفات العلاج، والجنازة في حالة الوفاة، والصوائر المترتبة عن المساعدة القانونية أو الخبرات، وخسارة نفقات المعيشة بالنسبة للأشخاص الذين كان يعولهم الضحية، وكذا التعويض عن الضرر النفسي، ومصاريف إعادة التأهيل عن طريق الأطباء والمعالجين والأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون مع ضحايا التعذيب.

 ويشير الدليل إلى أن دور النيابة العامة هام في ضمان حصول الضحية على التعويض الكامل عن الضرر اللاحق به، سواء أثناء المحاكمة من خلال تعزيز مطالبه عبر اثبات وقائع الجريمة وتحديد عناصرها القانونية، أو بعد الحكم بالتعويض من خلال دورها في التنفيذ الجبري.

 مسؤولية الدولة

رغم أن المشرع الوطني لم يضع أحكاما خاصة بالمسؤولية الناتجة عن ارتكاب جريمة التعذيب، مما يجعلها خاضعة للقواعد العامة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية، والتي تقضي بجعل أداء التعويض على عاتق مرتكب الجريمة، غير أنه في بعض الأحوال يمكن أن تنعقد مسؤولية الدولة على تصرفات موظفيها، بحسب دليل النيابة العامة.

 وتجد مسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين سندها في الفصل 122 من الدستور، الذي ينص على مسؤولية الدولة في تعويض المتضررين عن الخطأ القضائي، وكذا في الفصلان 89 و80 من قانون الالتزامات والعقود فيما يخص مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية لموظفيها.