بشرى لجمعيات حماية المستهلك.. أصبح بإمكانها التقاضي دفاعا عن المتضررين

موسى متروف

دفعة قوية شهدتها أخيرا حركة حماية المستهلك بصدور قرار مشترك بين وزير العدل محمد أوجار ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، يخول جمعيات حماية المستهلك، غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، بالتقاضي.

فقد صدر القرار المشترك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 6670) وهو القرار الذي انتظرته جمعيات حماية المستهلكين منذ صدور القانون رقم 31.08 سنة 2011، المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، وخصوصا بعد صدور المراسيم التطبيقية لهذا القانون في 2013.

وينص القرار المشترك على أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك غير معترف لها بصفة المنفعة العامة، ترغب في الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبها لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل، مرفقا بمجموعة من الوثائق تتعلق بالجمعية المعنية مقابل وصل بالإيداع.

وتقوم وزارة العدل، حسب القرار المشترك الجديد، بدراسة ملف الطلب وإرسال نسخة منه إلى السلطة أو السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي، قصد إبداء رأيها.

ويتعين على السلطات الحكومية المعنية المذكورة موافاة وزارة العدل برأيها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصلها بنسخة من الملف. وفي حالة انقضاء هذا الأجل دون إبداء رأيها، يعتبر الطلب غير مثير لأي ملاحظة من جانبها.

وتقوم وزارة العدل بمنح الإذن الخاص بالتقاضي أو رفضه، بعد توصلها برأي السلطة أو السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني.

ويمنح الإذن الخاص بالتقاضي بقرار لوزير العدل داخل أجل 60 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وذلك لمدة ثلاث سنوات، ويبلغ هذا القرار للجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وفي حالة رفض منح الإذن الخاص بالتقاضي أو رفض تجديده، يبلغ هذا القرار معللا للجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره.

ويعتبر وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية لمستهلك، أن القرار المشترك مهم وقفزة جديدة لأنه جاء استكمالا للترسانة القانونية لحماية المستهلك منذ صدور القانون رقم 31.08، ومن شأن ذلك أن يساعد على ضمان حقوق المستهلكين في السوق.

في المقابل، يعتبر مديح، في اتصال بموقع "تيل كيل عربي"، أن هناك مشكلا يتعلق بما ينص عليه القرار المشترك من قيام وزارة العدل بإرسال نسخة من طلب الجمعية إلى السلطة أو السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي، قصد إبداء رأيها.

ويتساءل الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية لمستهلك عن جدوى هذا الإجراء، معتبرا إياه "حيفا" ومجرد "إقحام" لأنه "ليس للقطاع المعني محل في دعوى للتقاضي بين طرفين بين المستهلك والمورّد"، على حد تعبيره، ليتساءل "بماذا هو معني هذا القطاع المعني في هذه الحالة وهو لن يدخل طرفا في القضية؟!".

وأضاف المتحدث أنه سبق إشعار وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، التي أعدت النص، بهذا المشكل، قبل صدور القرار في الجريدة الرسمية، لكن ذلك لم يؤت أكله، ليخلص إلى أن هذا "الإقحام" وسيلة لـ"تعجيز" الجمعيات على  سلك مسطرة التقاضي.