بعد تعديل موادها بمجلس المستشارين.. "المسطرة المدنية" تعود لمجلس النواب

خديجة عليموسى

حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للشروع في دراسة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في قراءة ثانية، بعد أن أحاله عليها مكتب المجلس أمس الخميس، عقب مصادقة مجلس المستشارين عليه بالأغلبية يوم الثلاثاء الماضي، مع إدخال تعديلات على عدد من مواده.

وعرف النص القانوني إدخال مجموعة من التعديلات من لدن مجلس المستشارين، وعددها 181 تعديلا تتمثل أساسا في "حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج الى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء"، و"إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التبليغ به".

وشملت التعديلات، وفق ما أعلنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء الماضي، بمجلس المستشارين، المادة 30 التي راجعت سقف الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية، فحددت النظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية 10.000 درهم، وابتدائيا مع حفظ الاستئناف لما فوق ذلك، إضافة إلى تنصيص المادة 62 على "أن القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف تجارية في دائرة نفوذها، يختص بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية، وأن القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف إدارية في دائرة نفوذها، يختص بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية ".

ومن أبرز التعديلات ما ورد في المادتين 214 و351، حيث أصبحت "إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة".

فيما عرفت المادة 375 تعديلا تمثل في "التنصيص على أن تخفيض قيمة الاختصاص بالنسبة للأحكام غير القابلة للطعن بالنقض بحيث حدد سقفه في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف (30.000) درهم.