بنشعبون يرفض تعديل المادة 9 و"أغلبية" المستشارين منقسمة

الشرقي الحرش

رفض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية ادخال أي تعديل على المادة 9 من مشروع قانون المالية، التي تمنع الحجز على أموال الدولة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.

 جاء ذلك، خلال لقاء عقده بنشعبون اليوم السبت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس للاتفاق على التعديلات، التي سيتقدمون بها يوم الإثنين المقبل على مشروع قانون المالية.

 وكشف مصدر مطلع من مجلس المستشارين لـ"تيلكيل عربي" أن فرق الأغلبية في مجلس المستشارين كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على حذف الفقرة المتعلقة بـ"منع الحجز على أموال الدولة" من المادة 9 مع الابقاء على باقي مقتضياتها، إلا أن رفض بنشعبون جعلهم يتراجعون باستثناء نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، الذي عبر عن تحفظه، معتبرا أن المادة 9 غير دستورية.

 مصدر قيادي بفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، قال في اتصال مع "تيلكيل عربي" إن الفريق لازال يتحفظ على المادة 9،إلا أنه لم يتخذ موقفا نهائيا من التصويت عليها من عدمه بعد.

وأشار المصدر إلى أن موقف "البجيدي" بشأن المادة 9 ليس موقفا موحدا، خاصة بعدما صوت عليها فريق الحزب بمجلس النواب.

 وتشير المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" أن بنشعبون أكد لرؤساء الفرق أن تعديل المادة 9 من طرف مجلس المستشارين سيدخله في حرج مع مجلس النواب.

 من جهتها، طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحذف المادة 9 من مشروع قانون المالية، معتبرة أنها غير دستورية.

 وقال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع "تيلكيل عربي" إنه من غير المنطقى أن نصوت على مادة بالإيجاب سبق أن رفضناها سنة 2017.

 وأوضح حيسان أن الكونفدرالية انسحبت من الاجتماع الذي عقدته اللجنة التقنية التي شكلتها لجنة المالية بمجلس المستشارين من أجل مناقشة المادة 9، بعدما عبرت عن موقف واضح بشأنها.

وكانت فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب قد صوتت بالإجماع على المادة 9، بعد إدخال تعديلات جزئية عليها.

ونصت المادة المعدلة على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية المعنية".

وبحسب الصيغة المعدلة، فإن المحاسب العمومي يمكنه تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها تلقائيا في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة من الميزانية لهذا الغرض.

 كما نصت المادة المعدلة على أنه "إذا تبين أن الاعتمادات المتوفرة غير كافية لتنفيذ الأحكام القضائية، فإن الآمر بالصرف يقوم وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه 4 سنوات دون أن تخضع أموال الدولة والجماعات الترابية للحجز".