قال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في معرض حديثه مساء أمس الاثنين مع عدد شباب حزبه، "إن عقوبة الإفطار العلني في رمضان عقوبة قانونية قررتها الدولة ولم يأت بها الدين".
وأضاف بنكيران "من الناحية الدينية اللي بغا يفطر شغالو، لكن من الناحية القانونية هناك منع، وهذا المنع قررته الدولة، لأن منطق الدولة في المنع يقوم على منع ما قد يثير مشاكل".
وأوضح بنكيران أنه يجب التمييز بين التحريم والمنع، فالتحريم أمر ديني، أما المنع فهو إجراء قانوني تلجأ له الدولة لتفادي حدوث مشاكل.
وأعطى بنكيران مثالا بمنع بيع الخمر للمسلمين في القانون المغربي، وقال "إن الخمر لم تنقطع على مر التاريخ الإسلامي رغم تحريمها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحد شارب الخمر، لكن ليوطي، المقيم العام الفرنسي في المغرب هو من قرر عدم بيع الخمر للمسلمين لأنه رأى في ذلك مصلحة".
ويأتي حديث بنكيران في ظل دعوات بعض النشطاء، من أجل رفع التجريم عن الافطار العلني في رمضان.
وينص الفصل 222 من القانون الجنائي على أنه "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما".