أصدرت المحكمة الدستورية بالرباط، اليوم الثلاثاء، قرارا ينص على "تجريد محمد الحيداوي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي)، من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغله، طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
كما أمرت المحكمة بـ"تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية".
وحسب نص القرار، "صدر طلب تجريد الحيداوي، المقدم إلى هذه المحكمة من طرف التهامي المسقي، عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه".
ووفق المصدر نفسه، فإن "هذا الطلب مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي، بتاريخ 2 مارس 2020، في الملف الجنحي عدد 2019/2602/1341، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف الجنحي عدد 18/61، بتاريخ 23 يوليوز 2019، فيما قضى به من إدانة الظنين محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم".