تستعدُ جماعة الدار البيضاء في الدورة العادية لشهر ماي، للمصادقة والتصويت على مشروع قرار تنظيمي بشأن منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري.
ونص الفصل 1 من مشروع القرار، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، "يمنع منعا كليا تجوال أو رعي المواشي أو الدواب وغيرها من البهائم والحيوانات داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء".
وحدد الفصل 3، أن المنع يشملُ "المناطق والساحات الخضراء وجميع الأماكن المشجرة بالمدينة، والطرق العمومية والأرصفة والحدائق والممرات التحت أو فوق أرضية والأماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات السكنية والتجمعات السكنية والمنازل، والأراضي الفارغة الغير مشيدة والواقعة في شوارع وأزقة المدينة".
وذكر الفصل 3 و4 أنه "يمنع إقامة إسطبلات خاصة بالدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء، ويمنع أي تجميع للحيوانات والدواب أو المواشي داخل تراب الجماعة سواء للبيع أو لأغراض أخرى إلا بالأماكن أو الأسواق المخصصة لذلك وبعد الحصول على ترخيص مسبق".
وأشار مشروع القرار في الفصل 6 إلى إن "امتلاك أو تربية أي حيوان أليف كالقطط والكلاب داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء مشروط بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل وبتوفير شروط السلامة الصحية والسكينة العامة وذلك تحت طائلة الحجز".
وشدّد المشروع أنه "يمنع منعا كليا استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص، أو استعمالها كوسيلة للبيع بالتجوال للمواد الغذائية أو غيرها أو جر العربات أو ما شابهها داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء".
وقدمت لجنة المرافق العمومية والخدمات تعريفا للعربات المجرورة بواسطة الدواب بالقول: "العربات ذات الأربع عجلات والعربات ذات العجلتين".
الحجز والعقوبات
وأورد المصدر ذاته، أن كل مخالفة لمقتضيات هذا القرار، سيؤدي إلى حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري للجماعة وكذا الأماكن المشار إليها حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب المخالفة لمقتضيات هذا القرار وإيداعها بالمحجز الجماعي؛ أداء الغرامات المالية المترتبة عن مخالفة علامة منع مرور العربات المجرورة بالدواب".
ولفتت المسودة إلى أن "بيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها، بالمزاد العلني سيتم وفقا للمسطرة المنصوص عليها بالقرار الجبائي لجماعة الدار البيضاء؛ والمتابعات القضائية في حق المخالفين والممتنعين عن الامتثال لمقتضيات هذا القرار".
وأكد مشروع القرار في الفصل 12، أن "المالك الذي ضبطت ماشيته أو دوابه التائهة يتحمل المسؤولية الكاملة في كل ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية سببتها الحيوانات التائهة نتيجة هذا التجوال، كما يتحمل المسؤولية في إصلاح كل ما قامـت بـه مـن تخريب أو إتلاف للأغراس والأشجار والبنية الأساسية، وفي حالة عدم قيام المالك بالمطلوب تتولى المصالح الجماعية القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالف، وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية الممكنة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل".
وحددت الجماعة "مدة الحجز في 10 أيام بعدها يصبح للجماعة الحق في التصرف في المحجوزات وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، فيما ترجع الدواب والبهائم وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها إلى أصحابها بعد أداء الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي الجاري به العمل، بالإضافة إلى تكلفة العلف ومختلف الصوائر الناجمة عن هذه العملية؛ وفي حالة العود للمرة الثانية تحجز هذه الحيوانات والعربات المجرورة بواسطتها بصفة نهائية".
وأوضحت إلى أن "كل عرقلة لعملية تنفيذ هذا القرار أو عدم الامتثال لأوامر الجهات المعنية بالتنفيذ تعرض صاحبها إلى المتابعة القضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل".