بعد النقاش الواسع الذي عاشه المجتمع المغربي خلال الأسابيع الماضية حول الحريات الفردية وموضوع الإجهاض، والذي انطلق مع قضية صحفية "أخبار اليوم" هاجر الريسوني، صادق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، على مذكرة حول مشروع القانون الجنائي. "تيلكيل عربي" يستعرض أهم ما جاء في مذكرة المجلس التي تتألف من 78 صفحة.
اعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في صياغة المذكرة، على "التراكم المعرفي والبحثي الذي أنجزه، سواء المجلس الاستشاري أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى توصيات الندوات الوطنية ذات الصلة بالموضوع، وعلى الحوار الوطني حول العدالة والالتزامات الدولية، وكذلك الاجتهادات القضائية بما فيها الأوروبية والأمريكية وبناء على النقاشات والتداول ما بين فريق عمل ضم الأستاذ محمد عياط، عضو سابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومستشار خاص بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية رئيس لجنة معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بالاختفاء القسري، والأستاذ مصطفى الناوي مدير الشؤون القانونية بالمجلس، تحت إشراف رئيسة المجلس أمينة بوعياش".
واعتبر فريق العمل أنه "بإطلالة سريعة على مقتضيات القانون الجنائي المقترحة يتبين أن المواضيع التي تستدعي الوقوف عندها تتعلق بالمستجدات التي تهم التجريم، والمستجدات التي تهم العقوبة".
وحدد المجلس، في مذكرته، المستجدات التي تتعلق بالتجريم في سبعة، وهي جريمة التعذيب، والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والاختفاء القسري، والإحهاض، وانتهاك الآداب، ومكافحة الإجرام المنظم، وتهريب المهاجرين.
ودعا المجلس إلى التمييز بين الإجهاض وبين "وضع الحد الطبي للحمل". والفرق بينهما أن الأول "تكون الحامل ضحية له نتيحة عنف يقع عليها أو إجهاض سري لا يلتزم بالضوابط القانونية التي تحمي صحتها وسلامتها"، والثاني "قرار تتخذه السيدة الحامل اعتبارا لظروف خاصة تسمح به كما يحددها القانون".
وأوصت مذكرة المجلس بـ"الانطلاق من المفهوم الشمولي لمدلول الصحة لتجريم الإجهاض، كما أقرته المنظمة العالمية للصحة الذي يطال الصحة العضوية والصحة النفسية والاجتماعية"، ويمنح الحامل حق وضع حد لحملها عندنا يكون في استمراره تهديدا لصحتها النفسية، وأن يحاط وضع الحد الطبي للحمل بضمانات لكي يتم في ظروف تأخذ خطورته بعين الاعتبار وتؤمن السلامة الصحية للحامل وتتجلى تلك الشروط فيما يلي:
1- ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر ما عدا الأحوال الاستثنائية التي يحددها الطبيب.
2- ألا يتم وضع حد لحمل إلا بعد استقبال الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها من طرف طبيب مختص.
3- يتعين على الطبيب خلال مقابلته مع الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها أن يبين المخاطر والمضاعفات المحتملة التي يمكن أن تنتج عن وضع الحد لحملها.
4- منح الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها مهلة أسبوع لكي تفكر بتأن قبل أن تتخذ بصفة نهائية قرار وضع حد لحملها.
5- يجب أن يسمح القانون للطبيب الذي لا يرغب في القيام بعملية وضع حد للحمل أن يمتنع عن القيام بتلك العملية إلا في حالة تعرض صحة الحامل لخطر محدق.
وفي هذه الحالة يتعين توجيه الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها إلى جهة طبية أخرى تقبل القيام بوضع حد للحمل.
6- لا يجوز وضع حد للحمل إلا من طرف طبيب.
و"بررت" المذكرة التوصية بـ"المواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب والتصدي للظاهرة بطريقة غقلانية، والعمل على تجنيب النساء (وعدد مرتفع منهن من المراهقات والشابات المغربيات) مخاض الإجهاض السري، ومكافحة الإجهاض السري و"لوبيات" المتاجرين بأجساد النساء المغربيات (غيرهن) في الظروف القاسية والمؤلمة التي تصاحب الإجهاض السري للنساء الحوامل، والاعتراف بأن مواصلة حمل غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالصحة بمفهومها الشامل الجسدي والنفسي فيه تعد على حرمة كيان السيدة الحامل ومن ثم خرق لحقوق الإنسان.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرص على إحاطة توصيته بالإشارة إلى أن "الإجهاض لا يمكن أن يصبح حدثا مبتذلا لا يستحق وقفة متأنية قبل اللجوء إليه، نظرا لتعلقه أيضا بحياة جنين تعتبر موجودة بالقوة أو بالفعل، وهو ما يستلزم إحاطة تحريره بضوابط تحصن اللجوء إليه من الزلل".