خلط للأوراق في التصويت على المادة 9 من قانون المالية بمجلس المستشارين

وزير الاقتصاد والمالية بنشعبون
الشرقي الحرش

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مساء أمس الاثنين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

وصوت لصالح المشروع، الذي سبق أن حظي بموافقة مجلس النواب 8 مستشارين ينتمون لفرق الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بينما عارضه 3 مستشارين ينتمون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الاشتراكي.

 وتميزت الجلسة بحدوث انقسام في صفوف الأغلبية بخصوص المادة 9، التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية، رغم صدور أحكام قضائية نهائية.

 خلط الأوراق

 في الوقت الذي يفترض أن يشكل التصويت على مشروع قانون المالية فرزا حقيقيا بين الأغلبية والمعارضة، لم تعكس نتيجة التصويت على المادة 9 من مشروع القانون هذا الفرز، حيث اختلطت الأغلبية بالمعارضة.

وصوت لصالح المادة 9 من مشروع القانون كل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المعارض والحركة الشعبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما عارضها الاتحاد الاشتراكي، الذي صوت لصالحها في مجلس النواب، كما دافع عنها طيلة المناقشة في لجنة المالية، كما صوت ضدها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وامتنع فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت على المادة 9، في الوقت الذي سبق لهما التصويت لصالحها في مجلس النواب.

وكانت فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب قد صوتت بالإجماع على المادة 9، بعد إدخال تعديلات جزئية عليها.

نصت المادة المعدلة على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية المعنية".

وبحسب الصيغة المعدلة، فإن المحاسب العمومي يمكنه تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها تلقائيا في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة من الميزانية لهذا الغرض.

 كما نصت المادة المعدلة على أنه "إذا تبين أن الاعتمادات المتوفرة غير كافية لتنفيذ الأحكام القضائية، فإن الآمر بالصرف يقوم وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه 4 سنوات دون أن تخضع أموال الدولة والجماعات الترابية للحجز".