ضغوط أوروبية وراء مشروع قانون لحماية الصناع التقليديين.. هذه تفاصيله

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفقة وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم
الشرقي الحرش

 اعترفت حكومة سعد الدين العثماني بوقوف ضغوط أوروبية وراء إعدادها لمشروع قانون يهم تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.

في هذا الصدد، أرجعت المذكرة التقديمية لمشروع القانون سبب إعداده إلى كون "العديد من المنتوجات التقليدية توجه أساسا للتصدير، وخاصة لبلدان الاتحاد الأوروبي، بحكم ازدياد الطلب عليها لجودتها وإتقانها"، مشيرة إلى أن هذه الدول غالبا ما تشترط، للاستمرار في الاقبال على تلك المنتوجات، أن يتمتع العاملون في هذه القطاعات على غرار القطاعات الإنتاجية الأخرى بكافة الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع الشغل الوطني.

وكانت الحكومة قد تدارست هذا المشروع في اجتماع للمجلس الحكومي في 30 شتنبر 2018، إلا أنها قررت تعميق النقاش حوله، حيث شكلت لجنة وزارية لهذا الغرض، قبل أن يتم إعداد نسخة جديدة، يرتقب أن يتم اعتمادها في مجلس حكومي مقبل.

وتقول المذكرة التقديمية للنسخة الجديدة من مشروع القانون "إن هذا المشروع لدعم وتحصين قطاع الصناعة التقليدية وجعله أكثر تنافسية، من خلال ضمان ترويج وتسويق منتوجه بالأسواق الأجنبية في إطار احترام المعايير والقوانين التي تحمي العامل المغربي باعتباره الحلقة الرئيسية في عملية الإنتاج".

ويمنع مشروع القانون تشغيل الأحداث أو قبولهم في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة، كما يمنع تشغل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا.

وخصص مشروع القانون عقوبة لمشغلي الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف تتمثل في أداء غرامة مالية تتراوح بين 25 ألفا و30 ألف درهم، مع مضاعفتها في حالة العود، إضافة إلى الحبس الذي تتراوح مدته ما بين 6 أيام و3 أشهر.

ويحدد مشروع القانون مدة الشغل الأسبوعية في 44 ساعة توزع باتفاق الطرفين على أيام الأسبوع شريطة عدم تجاوز 10 ساعات في اليوم.

أما بالنسبة للحد الأدنى  للأجر فقد نص على "تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات على قطاع الأنشطة التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، كما منع مشروع القانون كل تمييز في الأجر بين الجنسيين، إذا تساوت قيمة الشعل الذي يؤديانه، وبموجب مشروع القانون، "يستفيد الأجراء وفق النصوص التشريعية الحاري به العمل، من خدمات الضمان الاجتماعي؛ وكدا من التعويض الشعل والأمراض المهنية".