في تطور جديد للصراع بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بمجلس الرباط، علم موقع "تيل كيل عربي" أن عمدة العاصمة محمد الصديقي سيجري غدا الإثنين 29 أكتوبر الجاري عملية جراحية بسبب تمزق عضلي على مستوى الكتف.
لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط محمد الصديقي أوضح في اتصال مع موقع "تيلكيل عربي" أن العمدة زار الطبيب يوم الثلاثاء الماضي مباشرة بعد الأحداث التي شهدها مجلس العاصمة خلال انعقاد دورة أكتوبر في 20 من أكتوبر، ومنحه شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 20 يوما، كما أكد له ضرورة إجراء عملية جراحية لتفادي المضاعفات التي قد تنتج عن إصابته بتمزق عضلي.
المصدر ذاته، كشف أن العمدة يعتبر أن هناك علاقة سببية بين إصابته بتمزق عضلي، وبين الاعتداء الذي تعرض له على يد مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة خلال انعقاد دورة أكتوبر، مضيفا أن الأطباء هم المخولون بإثبات هذه العلاقة، خاصة أن محمد الصديقي زار الطبيب مباشرة بعد الأحداث التي شهدها مجلس الرباط .
من جهته، نفى هشام أقمحي، مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة في اتصال مع "تيلكيل عربي" أن يكون مستشارو "البام" قد اعتدوا على عمدة الرباط. وأضاف أقمحي "إذا كان العمدة قد تعرض لاعتداء استدعى عملية جراحية، فكيف حضر عملية إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المحطة الطرقية الجديدة للرباط من طرف الملك محمد السادس، وكان من بين الشخصيات التي سلمت عليه"، فضلا عن حضوره اجتماعات حزبه.
وكانت دورة أكتوبر بجماعة الرباط قد تحولت إلى مسرح للمواجهات بالكراسي، بعد صعود مستشاري الأصالة والمعاصرة إلى منصة الدورة والاحتجاج على عمدة العاصمة محمد الصديقي بدعوى رفضه مناقشة عدد من النقط التي طرحوها، لكن لحسن العمراني، نائب العمدة، اعتبر في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن النقط التي يريد مستشارو "البام" مناقشتها غير مدرجة في جدول أعمال الدورة.
وتبعا لذلك، رفضت ولاية الرباط التأشير على ميزانية العاصمة بسبب عدم تطابق ما هو متضمن في المحضر لوقائع الجلسة، التي عرفت فوضى عارمة، كما وجهت استفسارا إلى مستشاري الأصالة والمعاصرة حول عرقلتهم للجلسة وتخريب المنصة، فيما توصل هشام لحرش كاتب المجلس باستفسار آخر حول تزوير محضر الجلسة وطبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113,14 سيكون مستشارو الأصالة والمعاصرة، وكذا كاتب المجلس ملزمين بتقديم ايضاحات حول مراسلات الوالي في غضون عشرة أيام.
ويجوز للوالي بعد التوصل بالايضاحات الكتابية، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.