أصدرت الحكومة الجزائرية مرسوماً جديداً يتضمن الشروط والقواعد العامة التي تنظم الإعلام الجزائري البصري والمسموع، بما يشمل الإذاعات وقنوات التلفزيون.
وشدّد المرسوم الجديد على ضرورة احترام "القيم الوطنية ورموز الدولة، ومراعاة المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية للدولة الجزائرية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية، والدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية والديانات الأخرى والحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية"، إضافةً إلى "الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري أو الإرهاب، وعدم تشجيع الإقصاء أو القذف، وتجنب استغلال المعاناة الإنسانية لأغراض ترويجية أو إشهارية أو للتقليل من شأن الأفراد وكرامتهم"، وفق ما أورده موقع العربي الجديد.
وطالب المرسوم بأن تستجيب البرامج الإعلامية لتعدّد الآراء، وعدم إطلاق ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة من شأنها تضليل الجمهور، والتأكد من صحة المعلومة، ولا سيما عبر اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية. بالإضافة إلى تفادي أي لبس بين الإعلام والترفيه، ووجوب التمييز بينهما بوضوح في حالة تضمن البرنامج هذين الصنفين.
كما تطرق النص القانوني الجديد إلى البرامج الإخبارية والسياسية والعامة، وشدّد على ضرورة التزام الحياد والموضوعية، والامتناع عن خدمة مصالح مجموعات محدّدة وأغراضها، والامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية أو منافية لقيم التسامح، وتمييز فقرات سرد الوقائع الإخبارية عن فقرات التعليق وإبداء الرأي، واحترام قرارات السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وتطبيقها.
ونصّ المرسوم الجديد على تحميل القنوات ووسائل السمعي البصري مسؤولية التثبت من كفاءة وخبرة وصفة المستشارين والخبراء والمسؤولين الذين يشاركون في البرامج. والحرص على أن تكون البرامج النقاشية خالية من عبارات السب والإهانة والابتذال.
وفرض القانون الجديد على القنوات أن تشكل البرامج الوطنية نسبة لا تقل عن 60% من مجمل ساعات البث، من بينها 20% على الأقل مخصّصة سنوياً للأعمال الدرامية والسينمائية المحلية، وألا تتجاوز نسبة البرامج الأجنبية المستوردة المدبلجة باللغتين الوطنيتين (العربية والأمازيغية) 20%، وهو الأمر نفسه في ما يخص الأعمال المستوردة بلغاتها الأصلية.
ومنح مرسوم الإعلام الجزائري الجديد الحماية للمصنفات الفنية، إذ يمنع القنوات من بث أي فيلم سينمائي قبل انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ عرضه الأول في قاعات السينما الجزائرية، إلا برخصة من المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالثقافة. وحدّد المرسوم ضوابط تخص الإشهار والإعلانات، حيث يمنع بث أي دعايات تخص بيع الأسلحة النارية والذخيرة وكذلك الأسلحة البيضاء، إضافة إلى مواد التبغ والمشروبات الكحولية. فيما يخضع بث الرسائل الإشهارية المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية أو المكملات الغذائية إلى رخصة مسبقة تسلمها السلطات المؤهلة.