قريبا.. تغذية 400 ألف شخص من موقوفي "الحراسة النظرية"

عملية اعتقال سابقة
الشرقي الحرش

تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية القانون 89.18 الذي يعدل قانون المسطرة الجنائية من أجل ضمان تغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم.

ويهم هذا التعديل الجديد المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، حيث سيتم التنصيص لأول مرة على ضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم على نفقة ميزانية الدولة.

وكان وزير العدل محمد أوجار قد صرح أمام البرلمان في دجنبر الماضي أن حوالي 400 ألف شخص يمرون سنويا عبر مخافر "الحراسة النظرية".

وأوضح الوزير أن مخصصات الميزانية لتغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية موجودة، وستوضع مهمة على عاتق المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي.

ومن المقرر أن يتم البدء بتغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية مباشرة، بعد صدور نص تنظيمي يتعلق بقواعد التغذية وكيفيات تقديم الوجبات، وهو النص الذي سيصدر قريبا حسب مصدر من وزارة العدل.

وكانت وزارة العدل قد استندت في تعديل قانون المسطرة الجنائية من أجل ضمان تغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية إلى   الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أنه "يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون"، كما نص على "تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية".

 كما استندت إلى الفقرة 2 المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية".