شهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس (الثلاثاء)، تقديم مقترح قانون لفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيآت الترابية والمهنية المنتخَبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، فكان أبرز تبرير للمسعى "تقديم إشارات" للمواطن، تُعيد له الثقة في تدبير الشأن العام، وتجعله يبتعد عن اليأس". "تيلكيل – عربي" اطلع على خطاب تقديم المقترح، ومضمون بنوده، وهنا يقدم لكم كل ما تريدون معرفته عنه.
عزوف وأزمة ثقة
ربط شقران أمام، رئيس الفريق الإشتراكي لمجلس النواب، في خطابه أمام أعضاء اللجنة، بين الامتيازات المالية للمنتخبين ويأس المواطنين وفقدانهم الثقة في السياسة، التي صارت تبدو للرأي العام مجرد وسيلة للاغتناء وقضاء المصالح الخاصة.
واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن مقترح القانون يمكن أن يكون "لبنة أولى في سلسلة من النصوص التشريعية التي ينبغي أن نتحمل كمنتخُبين مسؤولية إصدارها، قصد العمل جماعة على جعل مناصب المسؤولية، سواء كانت بالانتخاب أو بالتعيين أو الاختيار، مناصب بقدر ما تستهدف تحقيق الصالح العام من جهة بقدر ما يجب أن تتجنب هدر المال العام من خلال تعدد التعويضات و الامتيازات".
من هم المنتخبون المعنيون
حدد الاتحاديون في مقترحهم المنتخبين المعنيين بالمنع من تعدد التعويضات، في "أعضاء الهيآت الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات والمقاطعات)"، ويشمل منع تعدد التعويضات، "ليس فقط أجهزة التدبير المباشرة من قبيل العضوية بالمكتب أو رئاسة اللجان، ولكن أيضا كل ما يترتب عن العضوية بالمجلس من عضوية بمجلس إداري، أو أي مؤسسة عمومية يُحدثها المجلس، أو شركة يُحدثها المجلس أو يساهم في رأسمالها، أو مجموعة، أو مجموعات الجماعات الترابية، أو مؤسسات التعاون بين الجماعات".
الفئات الأخرى تتمثل في المنتخبون الأعضاء في "الغرف المهنية للتجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والفلاحية، و الصيد البحري"، و"مجلس النواب ومجلس المستشارين"، و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، و"المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية"، و"أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، ومؤسسة "الوسيط"، وأعضاء مجلس الجالية المغربية بالخارج، وأعضاء الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وأعضاء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وأعضاء مجلس المنافسة".
الفئات المعنية بالمنع، إذا ما قام البرلمان باعتماد مقترح القانون المذكور، المنتخبون أعضاء "الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، و"المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، و"المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة"، و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، و"موظفو وموظفات الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية"، والمنتخبون من موظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، والمنتخبون من المتعاقدين مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت.
وفيما اعتبر الفريق الاشتراكي أنه استثنى "فقط، أعضاء المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات، لأنها "مؤسسات من طبيعة أخرى، تستلزم معالجة من طبيعة خاص"، أكد أن المقترح "لا يستهدف حرمان أي عضو من أعضاء هذه المؤسسات والهيئات من وسائل ممارسة مهامه، لكن نعتبر أنه من حق المعنيات والمعنيين الاستفادة فقط من التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيدون على أساسها، مع استثناء ما تُقرره النصوص التشريعية والتنظيمية بخصوص استرجاع مصاريف التنقل".
المنتخب يختار التعويض
أوضح الفريق الاشتراكي أنه لتنظيم العملية، وقصد إضفاء الشفافية والنزاهة عليها، "نقترح أن المستفيد الذي يوجد في إحدى الوضعيات المذكورة، عليه أن يقوم باختيار التعويض الذي يرغب في الاستفادة منه، مع إلزامية إشعار الهيآت الأخرى بذلك".
ويعتقد الفريق الاشتراكي، صاحب مقترح القانون، أن "تلك التدابير، سيكون لها ولا شك، الأثر الحسن، والتأثير الجيد، على مصداقية مؤسساتنا المنتخبة والمعينة، وستُساهم في إرجاع ثقة المواطن والناخب لتدبير الشأن السياسي والحزبي ببلادنا".
قانون من ثمان مواد
يتكون مقترح قانون الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من ثمان مواد، الأولى تنص على أنه "يمنع على كل من اكتسب صفة تمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيآت المحددة بالفصل 135 من الدستور، تؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار".
وتنص المادة الثانية على أنه "لتطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للجماعات الترابية، يُقصد بالانتداب أو الوظيفة الانتخابية، كل صفة يكتسبها المعني أو المعنية، على إثر اقتراع عام، تٌمكنه من اكتساب عضوية الهيئة المنتخبَة، وما يُمكن أن يرتب عنها من عضوية في المكتب، أو تدبير للجنة، أو عضوية بمجلس إداري، أو أي مؤسسة عمومية يُحدثها المجلس، أو شركة يُحدثها المجلس أو يساهم في رأسمالها، أو مجموعة، أو مجموعات الجماعات الترابية، أو مؤسسات التعاون بين الجماعات".
أما المادة الثالثة فتقول إنه "تُطبق نفس مقتضيات المادة الأولى أعلاه، على الغرف المهنية. ويُقصد بالنسبة لها بالانتداب أو الوظيفة الانتخابية، كل صفة يكتسبها العضو، على إثر اقتراع عام، تٌمكنه من اكتساب عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أو الغرفة الفلاحية، أو غرفة الصناعة التقليدية، أو غرفة الصيد البحري، وما يُمكن أن يرتب عنها من عضوية في المكتب، أو تدبير للجنة، أو عضوية بمجلس إداري، أو أي هيئة، أو مؤسسة، أو شركة، تُحدثها الغرفة، أو تُساهم في رأسماله".
وفيما تنص المادة الرابعة على أن "يُطبق مبدأ منع الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، على العضوية بمجلسي البرلمان، وكل الهيئات المشار إليها في الباب الثامن الدستور، والفصول 5، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، و170"، اعتبرت المادة الخامسة أنه "يمتد أثر هذا القانون إلى موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية، وموظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعاقدين مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت".
وبينما قالت المادة السادسة إنه "يستفيد كل من كان في إحدى الوضعيات المنصوص عليها أعلاه، من التعويض الذي يختاره بإحدى الصفات التي يستفيد على أساسها، مع إلزامية إشعار الهيآت الأخرى بذل"، اعتبر مقنرح القانون في مادته السابعة أنه "يُستثنى من أحكام المادة السابقة، ما تُقرره النصوص التشريعية والتنظيمية عن استرجاع مصاريف التنقل"، في حين نصت المادة الثامنة على أن "تُطبق مقتضيات هذا القانون ابتداء من الشهر الثاني لنشره بالجريدة الرسمية".