صادق المجلس الحكومي، يومه الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.955، بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس "كوفيد 19"، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وحسب بلاغ للحكومة، يمدد المرسوم مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19".
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.290، بتطبيق القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15، بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء، ومشروع مرسوم رقم 2.21.528، بتطبيق القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15، بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.
هذا وصادق المجلس كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.21.529، بتطبيق القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15، بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بأطباء الأسنان. كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.530، بتطبيق القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15، بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصيادلة.
وصادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.752، بتطبيق القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15، بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالموثقين، ومشروع مرسوم رقم 2.21.750، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.659، الصادر في 18 شتنبر 2020، بتطبيق القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15، بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين.