لهذه الأسباب رفضت دعوى "التجريح" ضد القضاة في ملف بوعشرين

تيل كيل عربي

صدر قرار الرفض والغرامة 1500 درهم في دعوى مخاصمة قضاة الحكم التي رفعها أمام محكمة النقض، النقيب محمد زيان عن دفاع توفيق بوعشرين، ناشر يومية "اخبار اليوم"، باسم عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد إحالته عليه بملتمس للوكيل العام بمحكمة النقض.

وعلل الرئيس الأول لهذه المحكمة، التي تحتضن أطوار جلسات محاكمة بوعشرين بتهم "الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي" سبب هذا الرفض، حسب نسخة من الحكم، بأنه "بناء على الملتمس الكتابي من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة النقض الذي أوضح فيه  أن السبب الذي استند عليه طالب التجريح لا يوجد من بين الأسباب المذكورة بالمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية والتمس الحكم برفض الطلب".

وأضاف الرئيس الأول أن محكمة الاستئناف عللت جوابها بعد ملتمس الوكيل العام بناء على أن "مشرع الإجراءات الجنائية لما أورد تجريح القضاة ضمن الكتاب الثاني المتعلق بالحكم في الجرائم إنما كان لضمان حياد مطلق للقاضي والمحاكمة حتى لا تتأثر الدعوى التي ينظرها، وحدد في المقابل وحصرا الحالات الموجبة للتجريح حتى لا يتوسع في طلبها ضمانا لاستقرار المحاكمات واستمراريتها".

وأضاف منطوق الحكم "وليس من بين الحالات الواردة بالمادة 273 من ق م ج حالة مخاصمة القضاة، ذلكم أن جانبا من الفقه اعتبرها طريقا عاديا من طرق الطعن لخصوصيتها واستثنائيتها، وما يعضد هذا الطرح ورود مقتضياتها بالقسم السابع المتعلق بمحكمة النقض وتحديدا في الباب المتعلق بالمساطر الخاصة..."

وقال الرئيس الأول في منطوق الحكم "الدعوى المقصودة بالمادة 273 من ق م ج هي الدعوى العادية، ودليلنا سياق المادة نفسه الذي يتحدث عن الدعوى المعروضة أو دعوى جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين، مما يتعين معه القول برفض طلب التجريح مع تغريم طالبه في حدود 1500 درهم". وتحميله الصائر.

وكان النقيب زيان صرح بعد انتهاء جلسة محاكمة موكله بوعشرين، الاثنين، التي عقدت في سرية، بأنه رفع دعوى لفائدة موكله المتهم، لمخاصمة القضاة، الذين ينظرون في ملفه، إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، بتاريخ 7 ماي الجاري.

وعلل زيان سبب دعوى للمخاصمة بالمادتين 391 و395 من قانون المسطرة المدنية، مشيرا إلى أن الدعوى ما زالت جارية بمحكمة النقض بين المتهم والقضاة الثلاثة المكونيين لهيئة الحكم في قضيته الرائجة بغرفة الجنايات، حيث تقدم بالطلب الذي يعرض فيه دعوى المخاصمة إلى غرفة الجنايات بناء على المادتين 273 و285 من قانون المسطرة الجنائية.