مرسوم حكومي يسمح للرياضيين باستعمال المنشطات في هذه الحالات

مكافحة المنشطات من طرف وكالة وطنية
الشرقي الحرش

بعد سنتين من دخول القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوما يتعلق بتطبيق هذا القانون.

و نص المرسوم على امكانية منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية، وخول الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات صلاحية، منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحضورة لأغراض علاجية، بعد ابداء الرأي المطابق للجنة الخبراء التي تتكون من ثلاثة أطباء على الأقل.

ويحصر المرسوم الحالات، التي يسمح فيها للرياضي باستعمال العقاقير والوسائل المحضورة في أربع حالات:

أولا: حينما يتبين أن العقار أو الوسيلة المحظورة المعنية، ضرورية لعلاج لمرض حاد أو مزمن قد يتعرض معه الرياضي لضرر صحي بليغ، إذا لم يتم تجريع العقار أو الوسيلة المحضورة.

 ثانيا: حينما يتبين أنه من غير المرجح جدا أن ينتج عن الاستعمال العلاجي للعقار أو الوسيلة المحظورة تحسن الأداء بكثير ،بالمقارنة مع حالة الرياضي في حالة رجوعه إلى حالته الصحية  العادية   بعد العلاج من المرض الحاد أو المزمن.

ثالثا: عدم وجود بديل علاجي مرخص به يمكن من تعويض العقار أو الوسيلة المحضورة

 رابعا: ألا تكون ضرورة استعمال العقار أو الوسيلة المحظورة نتيجة جزئية أو كلية لاستعمال سابق دون ترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة لأغراض علاجية كانت محظورة وقت استعمالها.

يذكر أن القانون المتعلق بمكافحة المنشطات نص على عقوبة حبسية من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألفا، أو بإحدى العقوبتين، في حق كل من خرق إحدى قواعد مكافحة المنشطات، على أن يرفع الحدان الأدنى والأقصى من العقوبات على التوالي إلى سنتين و 5 سنوات حبسا، وما بين 50 ألفًا و 100 ألف درهم غرامة، عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة، أو تجاه قاصر، أو من طرف شخص له سلطة على رياضي أو عدة رياضيين.

أما بالنسبة إلى العقوبات الخاصة بالرياضيين فتتوزع بين  الإنذار والتوبيخ في إلغاء النتائج المحرزة أثناء تظاهرة أو منافسة رياضية ما، والتوقيف المؤقت أو النهائي من المشاركة في التظاهرات أو المنافسات الرياضية.