وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول موضوع خرق مسطرة طلب العروض بتغيير بنود الصفقة المتعلقة بمشروع مركز لمعالجة وتثمين النفايات الصلبة بجماعة القنيطرة.
وجاء في السؤال الكتابي، توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الاثنين، أنه علاقة بمشروع مركز طمر وتثمين النفايات الصلبة بالقنيطرة، تداول مجلس جماعة القنيطرة، خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 13 مارس 2025، وصادق على الاتفاقية ودفتر التحملات بعدما خضعت الاتفاقية لمجموعة من التغييرات مقارنة بالاتفاقية الواردة بطلب العروض التي أقرتها الجماعة بعد موافقة مصالح وزارة الداخلية سنة 2021.
وذكر النائب البرلماني أنه قد تمت المصادقة، كذلك، على دفتر تحملات نموذجي خال من المعطيات المتعلقة بعرض الشركة، مما يعد خرقا لقانون الصفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بطلبات العروض، ولمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولات المتنافسة.
وأوضح أن هذا يضر بمصالح الجماعة ولا يخدم سوى مصالح الشركة التي رست عليها الصفقة، وقد يساهم في عدم التنزيل الفعلي للمشروع مما قد يساهم في تفاقم مشكل معالجة النفايات الصلبة بالقنيطرة.
وأفاد أن هذه التغييرات شملت البنود الجوهرية للاتفاقية مشروع تثمين النفايات بمدينة القنيطرة، والتي فاق عددها (12) بندا وهو ما أفرغ الاتفاقية من محتواها. ومن بين هذه البنود، إزالة إلزامية تحقيق معدل تثمين لا يقل على 30 بالمائة وفقا للمادة 6 من الاتفاقية، مما يؤدي إلى تقويض الهدف الرئيسي للمشروع، وتحويل مركز التثمين إلى مجرد موقع طمر، ويُضعف جدواه البيئية والاستراتيجية ويهدد بتحويله إلى نموذج تقليدي لمعالجة النفايات دون تثمين فعلي.
وأبرز أنه وفقًا لما تنص عليه المادة 37، يتم توزيع مبلغ الدعم الاستثماري البالغ 240 مليون درهم على ثلاث دفعات: 80 مليون درهم في بداية السنة الأولى، 117 مليون درهم في بداية السنة الثانية، و43 مليون درهم في بداية السنة الثالثة.
وتابع قائلا غير أن هذا التوزيع يتم دون ربطه بأي شروط تتعلق بتقدم الأشغال أو بتنزيل الاستثمارات الفعلية، ودون أخذ الضمانات المقدمة من الشركة بعين الاعتبار، مما يُخالف مقتضيات اتفاقية طلب العروض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الدعم يُمثّل حوالي 60 بالمائة من قيمة الاستثمارات المقترحة على مدى 20 سنة، وهو ما يُشكل التزامًا ماليًا كبيرًا ومحفوفًا بالمخاطر بالنسبة للجماعة، في حال عدم احترام المفوض له لالتزاماته التعاقدية.
وأفاد النائب البرلماني أنه "بموجب المادة 56، فإن التعديلات التي أُدخلت على البنود المتعلقة بتطبيق الجزاءات جاءت في مصلحة المفوض له، إذ تتيح له تفادي العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية.
فمثلًا، لا يمكن للمفوض تفعيل الجزاءات إذا تراكمت على المفوض له ديون ناتجة عن خدمات غير مدفوعة لمدة ستة أشهر، في حين يُلزم المفوض بأداء مستحقات المفوض له خلال أجل أقصاه شهران، مع تمكين هذا الأخير من فوائد تأخيريه في حال تجاوز الأجل. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت آلية تفعيل الجزاءات معقدة، إذ تتطلب تعدد المحاضر وتوجيه عدة إنذارات، وهو ما يُصعّب التعامل مع بعض المخالفات التي تستوجب تدخلاً فوريًا، خصوصًا ما يتعلق بإصلاح الأعطال والخدمات الحيوية".
وأضاف قائلا: تجدر الإشارة إلى تحديد سقف للجزاءات الذي لا يتجاوز 10 بالمائة، وهو بند لم يكن واردًا في بنود للاتفاقية الخاص بطلب العروض. هذا التحديد يُضعف الأثر الردعي للجزاءات، خاصة عند الإخلال بالاستثمارات الأساسية التي تُعد ضرورية لتحقيق أهداف المشروع. ويُعتبر هذا التقييد مخالفًا للمادة 54 من الاتفاقية، التي تخوّل المفوض إنهاء العقد إذا تجاوزت قيمة الجزاءات 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوي.
ولفت الانتباه إلى أن تعديل المادة 22 ينص على تقليص أجل رد الجماعة على طلب الشركة المفوض لها بشأن إسناد جزء من الخدمات إلى مقاول من الباطن، من 30 يومًا إلى 10 أيام فقط. غير أن هذه المدة القصيرة لا تمكّن من إجراء تقييم شامل ودقيق للوثائق المقدمة، ولا للبرنامج المقترح، أو مضمون العقد، أو ملف طلب العروض، أو الميزانية المتعلقة بالخدمات المزمع تنفيذها من طرف المقاول من الباطن. هذا التقليص في المدة الزمنية قد يُخلّ بضمان جودة الخدمات ويُضعف الرقابة على التزامات الأطراف المتدخلة في المشروع.
كما أوضح أن تعديل المادة 32 من الاتفاقية ينص على إعفاء الشركة من دفع الفوائد التأخيرية المتعلقة بتكاليف المراقبة، في حال تأخر المفوض له في أداء المستحقات، وذلك إذا تجاوز التأخير مدة شهرين. هذا التعديل يمنح أفضلية واضحة للشركة على حساب المفوض، حيث يُمكنها الاستفادة من الفوائد التأخيرية في حال تأخر المفوض في الدفع، دون أن تتحمل هي أية تبعات مالية إضافية مرتبطة بارتفاع تكاليف المراقبة نتيجة التأخير في الأداء.
وفي ما يتعلق بتعديل المادة 36 بتغيير طريقة احتساب فوائد التأخير المرتبطة بتكاليف المراقبة، في حالة عدم احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية، وذلك من خلال اعتماد معدل الفائدة على التأخير في السداد (taux des intérêts moratoires) بدلًا من معدل المردودية الداخلية (taux de rentabilité interne) المنصوص عليه في عقد طلب العروض، هذا التعديل لا يخدم مصالح الجماعة، نظرًا لأن معدل المردودية الداخلية يكون أعلى من معدل الفائدة على التأخير في السداد، ما يعني أن التعويض المالي عن التأخير سيكون أقل مما هو منصوص عليه في الأصل، وبالتالي يُضعف الأثر الردعي للعقوبات المالية، ويُقلص من ضمانات الجماعة في حال الإخلال بالتزامات التنفيذ.
وأضاف أن تعديل أحكام المادة 40 ينص على تغيير طريقة احتساب معدل التثمين والتعويضات المستحقة للشركة، وذلك باعتماد معدل سنوي يُحتسب على أساس فترة 12 شهرًا، يُقارن فيها وزن النفايات المثمنة بوزن النفايات المطمورة، بغضّ النظر عن الفترات التي قد لا يتم فيها أي نشاط للتثمين الفعلي. هذا التعديل يُمكّن الشركة من الاستفادة من تعويضات عن خدمات تثمين قد لا تكون قد أُنجزت خلال بعض أشهر السنة، كما هو الحال خلال فترات التوقف أو الأعطال التي لا تتدخل الشركة لمعالجتها في الوقت المناسب.
وأفاد النائب البرلماني أن هذه المقاربة تثير إشكالات تتعلق بعدالة وشفافية آليات التعويض، وتُضعف مبدأ ربط الأداء الفعلي بالمقابل المالي. ومن الضروري أن تكون طريقة احتساب معدل التثمين محددة بدقة، وأن تعكس الأداء الحقيقي والفعلي للشركة، لضمان تعويض عادل ومتناسب مع الخدمة المقدّمة فعليًا.
في هذا السياق، ساءل النائب البرلماني، الوزير عن "الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لمعالجة الخروقات المتعلقة بالتغييرات الجوهرية لبنود الاتفاقية المتعلقة بمشروع مركز تثمين النفايات التي صادق عليها مجلس القنيطرة في خرق سافر لكل المقتضيات القانونية والتنظيمية للصفقات العمومية وطلبات العروض، وعن إمكانية فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الجزاءات على المسؤولين عن الخروقات المذكورة أعلاه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟"