مشروع قانون لتشديد العقوبات ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال

المختار عماري

من المرتقب أن يتم اليوم الثلاثاء تقديم مشروع قانون يتعلق بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.

ويأتي هذا المشروع، الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية في ظل تنامي حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال.

ويهدف هذا المقترح إلى تعديل عدد من فصول القانون الجنائي بما يمكن من تشديد العقوبة على مقترفي جرائم الاعتداء الجنسي ضد الإطفال.

وتعتبر مذكرة تقديم المقترح أن جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ أشكالا وصورا مختلفة من قبيل التغرير والإغراء التحرش الجنسي والاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه، مشيرا إلى أنها قد تنتهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة.

ونبهت المذكرة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الأكثر فظاعة، وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات لا تزال سائدة في المجتمع المغربي مع الأسف، ولم يستطع التخلص منها، خاصة أنها من الجرائم التي يتداخل فيها ما هو تربوي وتحسيسي، وتتداخل فيها المسؤولية بين الأسرة والمدرسة والإعلام.

وترى المذكرة أنه على الرغم من بعض التراكمات والمكتسبات الإيجابية، فإن موضوع اغتصاب الطفلات والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل ببلادنا، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع، كل من موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب.

وأكدت المذكرة على أن المشرع المغربي، أصبح اليوم، ملزما بالتدخل لوضع حد لاستمرار مظاهر العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية، في أفق إعداد “قانون إطار” لحمايتهم، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. بحسبها

ويقترح مقترح القانون تحويل كل جرائم الاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى، إلى جنايات يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات، على الأقل، وبالمؤبد على الأكثر.

ويقترح مقترح القانون تغيير عنوان الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي المعنون بـ "انتهاك الآداب” إلى عنوان جديد وهو “في الاعتداءات الجنسية”، وتغيير عبارة “هتك عرض” الوارد في المادة 484 من القانون الجنائي بعبارة “الاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء الجنسي".

ويعرف المقترح الاعتداء الجنسي بأنه كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل من ثمانية عشر سنة، أو أي شخص معروف بضعف قواه العقلية ذكرا كان أو أنثى.

كما عرف مفهوم الاغتصاب بأنه كل اعتداء جنسي يقع على الضحية بغض النظر عن جنسها أو الوسيلة التي ارتكب بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أو مرتكبه، أو العلاقة التي تربطه بها. سواء كان ذلك الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو استغلال عدم قدرة الضحية على المقاومة، إما بسبب الخوف أو المرض أو العنف أو الإكراه أو استعمال السلطة.