"من أين لك هذا!".. فريق الاستقلال بمجلس النواب يضع مقترح قانون لمنع تنازع المصالح

أحمد مدياني

وضع الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوم أمس الثلاثاء 22 شتنبر، مقترح قانون بمنع تنازع المصالح.

يرمي مقترح القانون الذي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة كاملة منه اليوم الأربعاء 23 شتنبر، إلى "وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة".

 كما يسعى هذا القانون، كما ورد في مذكرته التقديمية إلى "أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام، حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية".

وأوضحت المذكرةى التقديمية لمقترح القانون أن "هذه القواعد تقوم على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام، وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد".

وشددت المذكرة التقديمية على أن "المشرع المغربي عالج عددا من حالات تنازع المصالح في نصوص قانونية متفرقة، لذلك أصبحت الحاجة ملحة لوضع نص قانوني جامع يجيب على مسألتين ضروريتين".

وجاء في المادة الأولى من مقترح قانون منع تنازع المصالح، أن الأخير "يرمي إلى إعمال أحكام الدستور الخاصة بتنازع المصالح كما هو مبين في الفصل 36 منه، وذلك عبر وضع قواعد قانونية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وإرساء قواعد المساءلة والمحاسبة في كل ما يرتبط بحماية المال العام وشفافية الحياة الاقتصادية ومحاربة الإثراء غير المشروع".

أما المادة الثانية، فنصت على أنه "يحدد هذا القانون ويضبط شروط حالات تنازع المصالح ويضع آليات ووسائل الوقاية منها".

وعرف مقترح القانون "تنازع المصالح" بأنه "يعتبر في حكم هذا القانون، كل وضعية يوجد فيها الموظف أو المستخدم أو من يزاول مهنة حرة، أو كل من يتحمل مسؤولية عمومية سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين من شأنها أن تؤثر على استقلاليته وحياده وتجرده في أداء واجباته الوظيفية وأداء مسؤولياته".

وأضاف: "يدخل في باب تنازع المصالح كل استغلال للموقع الوظيفي أو المهني لتحقيق مصلحة خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكل تعاقد مع الإدارة أو المؤسسات المرتبطة بها، وكل توظيف لمعلومات يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة أو المسؤولية من شأنه الإخلال بالمنافسة الحرة وتحقيق مكاسب شخصية أو لفائدة الغير ممن يرتبط بهم الخاضعون لأحكام هذا القانون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة وكذا تفضيل أشخاص أو مؤسسات بحكم العلاقات الشخصية أو القرابة العائلية".

كما عرف "الهدايا والامتيازات" بأنها "كل خدمة أو ممتلكات عينية أو منقولة، إذا لم يقابلها أداء ثمنها أو تم هذا الأداء بأقل من قيمتها الحقيقية. وكل امتياز أو فائدة، بغض النظر عن طبيعتها أو قيمتها يتحصل عليه الخاضعون لأحكام هذا القانون بمناسبة ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم، من طرف شخص أو هيئة ذات صلة بتلك المهام والمسؤوليات، بشكل غير مبرر".

وألزمت المادة الثالثة من مقترح القانون بـ"التصريح بالمصالح وتنازعها من طرف الملزمين بذلك حسب أحكام هذا القانون".

ويخضع لأحكام هذا القانون، حسب المادة الرابعة منه، "كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وكذلك كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية ترتبط بالحياة الاقتصادية والحياة العامة كما هو مبين في الفصل السادس من أحكام هذا القانون".

أما المادة الخامسة، فنصت على أنه "تسري مقتضيات هذا القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه وأصولهم وفروعهم، وذلك طيلة فترة تحملهم المسؤوليات التي تضعهم تحت طائلة هذا القانون وكذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات التي كانوا يتحملونها سواء في القطاع العام".

ونصت المادة ذاتها، على أنه "يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يرتبطوا بعقود عمل أو تعاون بمقابل أو بدون مقابل، قد يترتب عنها تنازع للمصالح، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي انتهاء مهامهم، مع المؤسسات التي تحملوا فيها مهام ومسؤوليات سابقا".

وبخصوص نطاق تطبيق منع تنازع المصالح، حددت المادة السادسة الأشخاص الذي يقترح خضوعهم لمقترح القانون، في:

*رئيس الحكومة ورئيس ديوانه ومستشاريه والمكلفون بمهام لديه؛

*الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم والمكلفون بالدراسات لديهم؛

*رئيس وأعضاء مجلسي البرلمان والكتاب العامون بهما؛

*رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية؛

*القضاة؛

*رئيس المجلس الأعلى للحسابات ورؤساء المجالس الجهوية وقضاة المجلس؛

*رئيس والأمين العام وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

*رؤساء وأعضاء هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور؛

*المعينون وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49و92 من الدستور كما تم تغييره وتتميمه؛

*رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية الذين يتحملون المسؤولية أو لديهم تفويض في هذه المجالس؛

*مديرو الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهات؛

*رؤساء وأعضاء الغرف المهنية الذين يتحملون مسؤوليات داخل هذه الغرف؛

*الموظفون العموميون ومستخدمو القطاع العمومي الذين يتحملون المسؤولية داخل هذه الإدارات أو يتمتعون بتفويضات؛

*مسيرو ومراقبو ومتصرفو المؤسسات والمقاولات العمومية؛

*مسيرو ومراقبو ومتصرفو شركات التنمية المحلية؛

*رؤساء وأعضاء الجامعات والأندية والهيئات الرياضية.

وتركت المادة السادسة، باب إدراج أشخاص آخرين ال

ونصت المادة السادسة أنه "يمكن إدراج فئات أخرى ضمن الخاضعين لأحكام هذا القانون كلما اقتضت الضرورة ذلك".

وأوردت المادة السابعة، أنه يتعين على أعضاء الحكومة أن يصرحوا:

*بكل الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعا للمصالح داخل اجل ثلاثة (3) شهور من تعيينهم، وفق نموذج يتم تحديده بنص تنظيمي؛

*أن يكونوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية؛

*وبالنسبة لأعضاء الحكومة المشغلين، يجب أن يثبتوا صحة وضعيتهم القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بالتصريح الإجباري بتنازع المصالح، نصت المادة الـ8 على أنه "يتعين على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون المنصوص عليهم ذكرهم في الفصل السادس اعلاه، التصريح الإجباري بمصالحهم أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهامهم الجديدة، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهامهم أو من تاريخ شروعهم في نشاط مهني حر".

أما المادة التاسعة، فنصت على أنه "يقدم التصريح عند بداية تحمل المسؤولية ومرة كل ثلاث سنوات وعند انتهاءها، ويتعين التصريح أيضا بمصالح أصول الملزمين وفروعهم".

ويتضمن التصريح الإجباري للمصالح وجوبا ما يلي:

*الأنشطة المهنية أيا كانت طبيعتها التي قام بها الخاضعون لأحكام هذا القانون في الخمس سنوات التي سبقت توليهم للمسؤوليات الجديدة؛

*الأنشطة المهنية للزوج (ة) للأصول وللفروع، أيا كانت طبيعة هذه الأنشطة والتي تمت ممارستها في السنوات الخمس التي سبقت تحمل المعني بالتصريح للمسؤولية التي تجعله خاضعا لأحكام هذا القانون؛

*المسؤوليات السابقة سواء في القطاع العام أو الخاص على أن تغطي فترة الخمس السنوات السابقة عن تاريخ تحمل المسؤولية الجديدة.

وجاء في المادة العاشرة من مقترح القانون أنه "يتعين على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، وفور نشوء وضعية تجعلهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حالة تنازع للمصالح كما هو مبين في الفقرة الأولى من الفصل الخامس من هذا القانون، أن يقدموا تصريحا بذلك للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في أجل لا يتعدى ثلاثون (30) يوما".

وأضافت أنه "يخبر الملزم وجوبا، ومتى نشأت وضعية تنازع للمصالح أو يشتبه أنها ستنشأ، المؤسسة أو الهيئة التي يتحمل فيها المسؤولية بوضعيته الجديدة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما".

وتابعت المادة ذاتها: "متى وُجِدَ الخاضعون لأحكام هذا القانون في وضعية تنازع للمصالح، يمنع عليهم فورا وفي جميع الأحوال ومهما كانت وضعياتهم ومراكزهم القانونية في القطاع العام أو الخاص، التصويت أو التقرير أو المساهمة في اتخاذ قرار إداري أو مالي أو اقتصادي ـ أو صياغة نص قانوني أو اتخاذ تدبير إداري أو أي إجراء مهما كانت طبيعته، يُثّبِتُ وضعية تنازع المصالح".

وأوردت المادة الـ11 أنه "يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح الإجباري بتنازع المصالح وكيفية إيداعه ومعالجته، ويصدر هذا النص التنظيمي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على هذا القانون".

واقترح مقترح القانون، أن توكل للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مهمة إعاد تقرير سنوي حول حالات ووضعية التصريح بتنازع المصالح ترفعه الى رئيس الحكومة ورئيس مجلسي البرلمان ويتم نشره.

أما المادة الـ13 فأوردت أنه "يمكن للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تتحرى بخصوص المخالفات التي تتعلق بهذا القانون وإحالتها على النيابة العامة طبقا لاختصاصاتها".

وبخصوص العقوبات نصت المادة الـ14 على أنه "يعاقب كل ملزم لم يصرح بحالة تنازع المصالح داخل الآجال القانونية المضمنة في هذا القانون، ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد بغرامة من 50.000 درهم إلى 150.000 درهم".

كما نصت المادة الـ15 على أنه "يمنع كل من ثبت في حقه تنازع للمصالح من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات".

وجاء في المادة الـ16 أنه "تتم مصادرة الأموال والمنقولات والقيم والعقارات التي يكون مصدرها تنازع المصالح، طبقا للقوانين الجاري بها العمل".

ونصت المادة الأخيرة من مقترح قانون منح تنازع المصالح، على أنه "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل لا يتعدى ستة أشهر (6) من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية".