نائب عمدة الدار البيضاء يوضح مصير مشروع فندق مرخص تريد الجماعة نزع ملكية عقاره

خديجة قدوري

أثار ملف نزع ملكية قطعة أرضية تبلغ مساحتها 551 مترا مربعا جدلا في الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس مدينة الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، ويوجد موقعها عند ملتقى شارع الزرقطوني وأنفا بمقاطعة سيدي بليوط.

في هذا الصدد، أوضح الحسين نصر الله، نائب رئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء، الذي ترأس جلسة الدورة الاستثنائية،  في تصريح لـ"تيلكيل عربي" اليوم الأربعاء، أنه "يجب الفصل بين نقطتين مهمتين، نزع الملكية، وتوفر المستثمر على رخصة، لأنه ليس هناك ترابط بينهما. على سبيل المثال، إذا ما أردنا أن ننجز مسارا "لقطار فائق السرعة"، واتضح وجود عمارة في مساره، ولا تتوفر هذه الأخيرة على الرخصة فقط، بل تم إنشاؤها ويقطن بها مواطنون، واقتضت المصلحة العامة أن نقوم بنزع ملكيتها، فسنقوم بنزعها".

وأضاف شارحا أن العقار إذا كان مرخصا أو مستغلا أو غير ذلك، لا يمنع قطعا نزع ملكيته، الشرط الوحيد الذي يجب توفره أن يكون من أجل مصلحة عامة.

وفي هذا السياق، قال الهزيتي محمد أنوار، الخبير في التنمية الترابية، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إنه "لا بد من تبرير المصلحة العامة ولا بد أن ينهي صاحب المشروع التقاضي في المحكمة الإدارية. وإذا حكمت المحكمة الإدارية بعد الإدلاء بالوثائق لصالح المستثمر بإلغاء قرار نزع الملكية. فالمجلس سيكون على حق".

وأشار نصر الله إلى أن "الدورة التي عقدت يوم أمس هي دورة استثنائية، عقدت بطلب من الوالي، تطبيقا للمادة 37 من القانون التنظيمي 113.14، حيث تعقد في هذه الحالة بقوة القانون، والمراسلة التي توصلنا بها من قبل الوالي ارتأت من خلالها السلطة الترابية أن العقار به منفعة عامة، ونحن كجماعة لا يمكننا إلا أن نقوم بإعلان المنفعة العامة ونزع الملكية.

وجاء في المادة 37  من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، أنه يتم عقد دورات استثنائية لمجلس الجماعة بناءً على طلب عامل الإقليم أو رئيس الجماعة.

وذكر الهزيتي أن المضمون بيد القضاء الإداري (قضاء الإلغاء). وإذا كانت ضرورة المصلحة العامة لصالح نزع الملكية ومبررة، فمن الطبيعي أن يحكم القضاء الإداري لصالح المجلس. أما إذا حدث العكس فسيلغى قرار نزع الملكية.

وأبرز في معرض حديثه، أن المنفعة العامة مبنية على مبدأ المصلحة العامة، أي إما بناء مرفق عمومي أو توسيع طريق، بمعنى أن يكون الموضوع مبنيا على مبدأ المصلحة العامة كما أشار إليه الفقه الإداري، وقد أشار إليه الملك في أحد خطاباته.

من جهته، أفاد نصرالله أن المستثمر يتوفر بالفعل على رخصة، وتم اتخاذ قرار بتوقيف الأشغال لأسباب موضوعية، والمستثمر تصرف بأسلوب حضاري والتجأ إلى القضاء، الذي قرر إلغاء قرار إيقاف الأشغال، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية أو حتى في النقض.

واستطرد : القضاء قال كلمته، والمستثمر يتوفر على رخصته، لكن ما لم يتم التطرق له هو أن نفس القضاء على مستوى محكمة الاستئناف قال إن هناك صعوبة في تنفيذ الحكم، هذا فقط كتوضيح للحكم بالرخصة، أما الجماعة فلم تتخذ قرارا يرتبط بالرخصة، بل إن القرار يتعلق بإعلان المنفعة العامة ونزع الملكية، مع تعويض صاحب الملك تعويضا عادلا.

وفي المقابل، أوضح الهزيتي أن المستثمر يمكنه الآن أن يرفع دعوى للإلغاء المتعلق بقرار نزع الملكية.

وفي رده على سؤالنا حول ما إذا كان نزع الملكية في ظل مشروع استثماري مصادق عليه سابقا يشكل تهديدا لمناخ الأعمال في المدينة، رد نصر الله قائلا: "إذا كان لدينا تفهم إيجابي لوضع البلاد لن ننظر للأمر من هذه الزاوية، لأنه عندما نقول مشروع استثماري، فهو يعود بالنفع على الشخص، ولكن المبدأ العام هو أن المصلحة العامة أسمى من مصلحة الأفراد، خصوصا أن هناك شيئين مهمين متمثلين في أن عملية نزع الملكية فيها رقابة قضائية، وتكون على مرحلتين، المرحلة الإدارية التي تبدأ بإعلان المنفعة العامة ونزع الملكية، ولكن في الحيازة والتعويض هناك مرحلة قضائية، هي الساهرة على حسن تطبيق القانون".

وفي ما يتعلق بمبلغ التعويض، خلص نصر الله إلى القول إن هناك رقابة إدارية ومالية وقضائية، حيث تجتمع لجنة التقييم التي تضم العمالة والضرائب وعدد من المختصين وتقرر الثمن، ويتم وضع تقرير لدى مجلس الجماعة، ويصادق عليه المجلس أو يرفضه، وإذا صادق عليه يتم تقديمه للوالي من أجل التأشير، وبناء عليه تتم الحيازة ويبقى لصاحب الملك أن يطلب تعويضا أكثر عن طريق المحكمة.

للإشارة، صادق أغلبية أعضاء المجلس على النقطة المتعلقة بملف نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لإحداث مرفق عمومي محلي يساهم في توفير خدمات للقرب لفائدة سكان المنطقة، وعرفت معارضة من مستشاري حزب العدالة والتنمية.