"نتائج الترقية" بوزارة التجهيز والماء.. نقابة تُحذر من العبث بالسلم الاجتماعي

محمد فرنان

أوضحت الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل بوزارة التجهيز والماء، أن "نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2020 أقل ما توصف به أنها نتائج الفضيحة والخروقات والمحظوظين، والتي فرضت فيها مديرية الموارد البشرية معيار “مهام المسؤولية ” الذي لا يستند لمرجعية تشريعية".

وحذّر البلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، من "مغبة لجوء المديرية إلى سياسة فرض الأمر الواقع والضغط بطرق ملتوية على أعضاء اللجان الادارية المتساوية الأعضاء لا سيما لجنتي “فئة المتصرفين وفئة مهندسو الدولة” حيث عبر ممثلو الموظفين باللجنتين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل (عن التحالف النقابي الثلاثي)، عن رفضهم الصريح  والقاطع لاعتماد هذا المعيار غير الشرعي".

وندّدت بـ "اعتماد معايير غير رسمية إداريا وتجاهل وإقصاء المعايير الرسمية التي صدرت بمذكرة وزارية بقطاع الماء سابقا"، ودعت إلى "اعتماد معيار ما يسمى ”مهام المسؤولية ” المتسم بعدم المشروعية".

وسجلت أنه "لم تكتف المديرية باعتماد هذا المعيار، بل أفردت له نسبة تتراوح بين 50% و 70% (بالنسبة لفئة “المتصرفين ومهندسو الدولة والمهندسون الرؤساء” ) وأسندت له من النقط ( بالنسبة لفئة “التقنيون”) ما نسبته 150% مقارنة بما أسندت لمعيار الأقدمية في الإدارة، وهو ما يعتبر بمثابة “الضربة القاضية” لغير المسؤولين من الموظفين و لصغار المسؤولين، بهدف تطبيق قاعدة “وأولوا القربى أولى بالمعروف”، وكمثال واضح يمكن بمراجعة بسيطة لنتائج لائحة المهندسين الرؤساء الدرجة الممتازة والمهندسين الرؤساء الدرجة الاولى، سيتبين ترقي المسؤولين فقط خاصة منهم ذوي المهام العليا".

ولفتت إلى "الاختلال المتجلي في مشاركة غير مشروعة لممثلي الموظفين باللجنة الادارية المتعلقة بفئة “المهندسون الرؤساء” المقيدة أسماؤهم بلائحة الترقي في المداولات والبت في الترقية يتناقض مع مقتضيات الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية [جريدة رسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958]، الذي ينص على أن “الموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسمائهم ضمن لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولة اللجنة”. فكيف لمديرية مهمة في الوزارة كمديرية الموارد البشرية أن تسقط مثل هاته السقطة التي لا تغتفر؟".

وأشارت إلى "الخرق السافر للفصل 29 من المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشأن تطبيق الفصل 11 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. حيث يتبين من خلال إقصاء مديرية الموارد البشرية لممثلي اللجان الأخرى من حضور الاجتماع، الذي دعت له فقط ممثلي لجنتي “المهندسون الرؤساء ومهندسو الدولة”، رغبتها الاستناد إلى شرعية القرارات المفروضة على أنها منبثقة عن الاجتماع المطعون فيه بنص الفصل أعلاه، ( مادام الموضوع هو مناقشة اعتماد معيار “مهام المسؤولية” من عدمه فجميع اللجان والفئات التي تمثلها معنية بالمشاركة فيه وحضوره إلا إن كان لدى المديرية حساباتها وأهدافها الخاصة )".

وذكرت "عدم ترقية بعض الموظفين الذين قيدوا بلوائح الترقية خارج الحصيص ( Q ) دونما تعليل صريح وقرار من المجلس التأديبي بمنع ترقيتهم".

 وحمّل المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل المسؤولية الكاملة للمسؤولين الاداريين عن هذه النتائج وعن العبث بمصير السلم الاجتماعي بالوزارة الذي لا يحتمل لامبالاة هؤلاء المسؤولين بمقترحات الشركاء الاجتماعيين وتهميش مواقفهم من مثل هذه القرارات التي لا تخضع للقوانين الادارية الجاري بها العمل، والتي تسعى لتهميش دورهم الذي يعترف به الدستور والقانون".