دخل القانون 03.04 المتعلق بـ"منح المتعاقدين صفة موظفي الدولة، وإخضاعهم لنظام المعاشات المدنية" حيز التنفيذ، بعد نشره بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحسب المادة 11 من القانون رقم 03.24، فإن "موظفي الأكاديميات يتكونون من موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية".
ووفق نفس المصدر، "يوجد هؤلاء الموظفون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها".
وتابع أن موظفي الأكاديميات يتكونون، أيضا، من "موظفين يتم توظيفهم، وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات"، و"موظفين في وضعية إلحاق".
وسجل أنه "لا تطبق، فيما يتعلق بتسيير الموظفين المذكورين، أحكام الفقرة الرابعة من المادة 9 بالقانون السالف الذكر رقم 69.00".
كما صدر بنفس العدد من الجريدة الرسمية القانون رقم 04.24 القاضي بـ"إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71، كما وافق عليه مجلس النواب والمستشارين".
وتعتبر التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن هذه التعديلات ليست سوى "تغيير للتسميات، وبالتالي، التفاف مفضوح على مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية في قانون المالية".
وسبق للتنسيقية أن أكدت، في أحد بلاغاتها، أن "أي إجراء لا يوفر مناصب مالية تظهر في قانون المالية السنوي ضمن نفقات التسيير، وتحديدا ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية، بصفتها طرفا مشغلا وليس الأكاديميات، لا يعد حلا لملف التعاقد".