أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن "استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة واجبة، لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده".
وأشارت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي، حول "إلزامية استعمال جميع المؤسسات اللغة العربية في كل الوثائق والمراسلات للحفاظ على حقوق المواطنين"، أن "دستور المملكة نص في فصله الخامس صراحة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية".
ولفتت إلى أنه "في هذا الإطار، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية، تم اتخاذ مجموعة الإجراءات، أهمها، إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بتاريخ 02 أبريل 2020 بصفته مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية".
وذكرت أن الحكومة "أصدرت القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية الذي تنص مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات لاسيما تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدأ الشفافية الذي يندرج ضمن المبادئ العشر لهذا القانون".
واستندت في جوابها، على "إصدار منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018 يلزم من خلاله الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم".
ونبهت إلى أن "المنشور يؤكد على امكانية استعمال لغة أجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية".