قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بحق مريض مؤمن من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في التعويض عن طلب دواء لعلاج لمرض تشمع الكبد تم طلبه من الخارج.
وعللت المحكمة قرارها بأن "الثابت من وثائق الملف أن جميع الأدوية الخاصة بمرض تشمع الكبد المتوفرة بالمغرب لم تنفع لعلاج الطرف المستأنف عليه، وأن اللجوء للدواء من الخارج، بعد الاهتداء إليه من طرف الطبيب المعالج إثر مشاركته في مؤتمر دولي، استلزمته الضرورة الملحة لإنقاذ حياة المريض، وبالتالي لا يجوز إقصاء المعني بالأمر من الحق في استرجاع مصاريف العلاج عملا بالمادة 42 من القانون 00.65 التي تمنع على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ممارسة انتقاء المخاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين لأي سبب من الأسباب، علما أن مقتضيات القانون 65. 00 وكذا المرسوم رقم 733 05 2 لا يوجد من ضمن مقتضياتهما ما يمنع صراحة من استرجاع مصاريف العلاج في هذه الحالة، كما أن المادة من القانون65. 00 أكدت صراحة على أن تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية يقوم على مبادئ التضامن والإنصاف قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات العلاجية" .